فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان لنفي حمل المطلقة بائنًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلاعن الرجل مطلقته طلاقًا بائنًا لنفي حملها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها إذا كانت حاملًا، بشرط أن يشبه الحمل أن يكون منه، أو تدعيه هي.

يلاعن
الشافعية

نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها إذا نفى به حملًا يلزمه، ولا لعان إلا لنفي ولد ولدته أو حمل يلزمه.

يلاعن
الحنابلة

نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها لنفي الولد

يلاعن

نص المسألة

[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه. فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه. وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. وهذا الذي سمعت. (١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.