فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بعد خلع الزوجة المقذوفة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الحد أو اللعان على من قذف زوجته ثم خلعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من قذف زوجته ثم خلعها لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق

لا حد ولا لعان
المالكية

من قذف زوجته ثم خلعها يلاعنها وقد مضى الخلع

يلاعن
الشافعية

من قذف زوجته ثم خلعها يلاعن أو يحد

لعان أو حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف] واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها. وقال الحارث العكلي (٤): لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان. (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).(٣) النور: ٦.(٤) "سنن سعيد" (١٥٧٨). وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (١) أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق. وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) (٢) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد. م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد ولا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لعان أو حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.