فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف المطلقة ثلاثا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحد أو يلاعن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا يا زانية، أو قذف مطلقته ثلاثا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا أو معه عليه الحد، لأنها ليست امرأته

يحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا أو معه يحد ولا لعان إلا لنفي ولد، فإن نفى ولدا لاعن به وسقط الحد

حد ولا لعان
الحنابلة

من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا أو معه لا يتلاعنان، لأن المطلقة ليست زوجة، والآية في الأزواج

لا لعان

نص المسألة

[ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف] واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها. وقال الحارث العكلي (٤): لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان. (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).(٣) النور: ٦.(٤) "سنن سعيد" (١٥٧٨). وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (١) أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق. وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) (٢) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد. م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حد ولا لعان

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٢٦

فَرْعٌ لَوْ قَذَفَ الْمَفْسُوخَ نِكَاحُهَا أَوْ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ثَلَاثٍ أَوْ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ بِزِنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ إلَى حَالَةِ النِّكَاحِ أَوْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يُلَاعِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَلَا حَمْلٌ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ مُنْفَصِلٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ،

الحنابلة

لا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.