Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف المطلقة ثلاثا

In 1 comparative book3 schools

هل يحد أو يلاعن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا يا زانية، أو قذف مطلقته ثلاثا؟

Each school’s answer

Hanafi

من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا أو معه عليه الحد، لأنها ليست امرأته

يحد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا أو معه يحد ولا لعان إلا لنفي ولد، فإن نفى ولدا لاعن به وسقط الحد

حد ولا لعان
Hanbali

من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا أو معه لا يتلاعنان، لأن المطلقة ليست زوجة، والآية في الأزواج

لا لعان

The texts

[ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف] واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها. وقال الحارث العكلي (٤): لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان. (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).(٣) النور: ٦.(٤) "سنن سعيد" (١٥٧٨). وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (١) أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق. وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) (٢) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد. م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 462

From the schools’ own books

Hanafi

يحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

حد ولا لعان

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 226

فَرْعٌ لَوْ قَذَفَ الْمَفْسُوخَ نِكَاحُهَا أَوْ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ثَلَاثٍ أَوْ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ بِزِنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ إلَى حَالَةِ النِّكَاحِ أَوْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يُلَاعِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَلَا حَمْلٌ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ مُنْفَصِلٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ،

Hanbali

لا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.