الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلاعن الرجل زوجته إذا قذفها قبل أن يدخل بها؟
لم تذكره المصادر
لعان الرجل زوجته إذا قذفها قبل الدخول يلاعنها، احتجوا بقوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، وهي زوجة عند الجميع
يلاعنهالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (١). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٢)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع. واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (٣)، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (٤). وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق. كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير. وروي ذ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٣٥
لأن الثانية في كلامه في قيامها وقوله بعد بينونتها أي ولو تزوجت غيره كما في عج ولما كان هذا كالمخصص لمفهوم قوله أو لا زوج أتى به أي لا غيره إلا أن يقذفها بزنا في نكاحه فيلاعن ولو يعد بينونتها منه وتزوجها غيره فلا يقال لا حاجة لقوله هنا في نكاحه مع قوله أو لا زوج وأراد في نكاحه وتوابعه كالعدة بدليل قوله (وإلا) بأن قذفها بزنا ولم تكن في نكاحه بأن كانت أجنبية أو خرجت من عدته ثم قذفها (حد) في الصورتين ولو كانت زوجته الآن ولا لعان فإن رماها ثانيًا بعد أن تزوجها فإن كان مثل الأول لاعن وسقط عنه الحد وإن لم يلاعن حد حدًّا واحدًا لهما وإن لم يكن مثل الأول حد للأول ولاعن للثاني وإن نكل فحد واحد وشرط هذا الزنا لجزم به ولذا قال (تيقنه) أي جزم به (أعمى) بحبس بفتح الجيم أو حس بكسر الحاء المهملة أو إخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول لشهادة (ورآه) أي الفعل الدال على الزنا لا الزنا لأنه معنى لا يرى بأن يرى فرجه في فرجها ولا يشترط وصفه الشهود بقوله كالمرود في المكحلة وفاعل رأى قوله (غيره) وهو البصير فلا يعتمد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.