فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بين المسلم والذمية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجري اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية لا لعان بين المسلم والذمية

لا يجري
المالكية

اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية مشروع بين كل زوجين، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾.

يجري
الشافعية

اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية مشروع بين كل زوجين، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾.

يجري
الحنابلة

اللعان بين الزوج المسلم وزوجته الذمية مشروع بين كل زوجين، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾.

يجري

نص المسألة

[ذكر اللعان بين المسلم والذمية] اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية. فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (١). هكذا قال الحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال أبو الزناد، وهو قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، والليث بن سعد، وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول. وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وليس ثابتا عنه. ٧٧٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة، والمسلم (٦). (١) النور: ٦.(٢) "المدونة" (٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجري

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٢٢

إنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً يَوْمَ قَذَفَهَا لَا يَجِبُ اللِّعَانُ إلَّا إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةَ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْقَاضِي،

المالكية

يجري

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٤٧

وكذا المجوسية زوجة مجوسي ترافعا إلينا بموضع تعظم من بيت نار ويخير الزوج المسلم في الحضور مع الذمية ولا تدخل هي معه المسجد وبلعانها ينقطع نكاحها (ولم تجبر) على اللعان إن امتنعت منه لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد قال د لقائل أن يقول اللعان لا يجبر أحد عليه فما فائدة التعرض له في الذمية ولعل التنبيه على ذلك لئلا يتوهم أن الذمية تجبر لحقه اهـ.

الشافعية

يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجري

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٨

وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا مِنْ زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ، عَدْلَيْنِ، حُرَّيْنِ، غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَعَنْ مَكْحُولٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيَّةِ لِعَانٌ. وَعَنْ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، فِي الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ: يُضْرَبُ الْحَدَّ، وَلَا يُلَاعِنُ. وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.