فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بين المملوك والحرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجري اللعان بين الزوج المملوك وزوجته الحرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان بين المملوك والحرة لا يجري بينهما، ويُحَدّ الزوج لها

لا لعان
المالكية

اللعان بين المملوك والحرة يجري بينهما، استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يثبت اللعان
الشافعية

اللعان بين المملوك والحرة يجري بينهما، استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يثبت اللعان
الحنابلة

اللعان بين المملوك والحرة يجري بينهما، استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يثبت اللعان

نص المسألة

[ذكر اللعان بين المملوك والحرة] واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة. فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥). وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٨٣

(وَإِنْ) (كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا) بِأَنْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ زَانِيَةً (فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ) لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِ الْإِحْصَانِ فِي جَانِبِهَا وَامْتِنَاعِ اللِّعَانِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ كَمَا إذَا صَدَّقَتْهُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﵊ «أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ: الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ»

المالكية

يثبت اللعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت اللعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت اللعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.