Disputed masa’il الإيلاء والظهار واللعان الأوسط
Each school’s answer In our wordsHanafi
اللعان بين المملوك والحرة لا يجري بينهما ، ويُحَدّ الزوج لها
لا لعان Maliki
اللعان بين المملوك والحرة يجري بينهما ، استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
يثبت اللعان Shafi'i
اللعان بين المملوك والحرة يجري بينهما ، استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
يثبت اللعان Hanbali
اللعان بين المملوك والحرة يجري بينهما ، استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
يثبت اللعان
The texts
[ذكر اللعان بين المملوك والحرة] واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة. فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥). وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.
«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 479
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «فتح القدير» vol. 4 p. 283
(وَإِنْ) (كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا) بِأَنْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ زَانِيَةً (فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ) لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِ الْإِحْصَانِ فِي جَانِبِهَا وَامْتِنَاعِ اللِّعَانِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ كَمَا إذَا صَدَّقَتْهُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﵊ «أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ: الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ»
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
اللعان بين المسلم والذمية اللعان بين المحدودين في القذف