فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بين المحدودين في القذف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُلاعَن بين الزوجين المحدودين في القذف إذا قذف الزوج زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان بين الزوجين المحدودين في القذف لا لعان بينهما ويُضرب الزوج الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف

لا لعان، وعليه الحد
المالكية

اللعان بين الزوجين المحدودين في القذف يُلاعَن بينهما، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يصح اللعان
الشافعية

اللعان بين الزوجين المحدودين في القذف يُلاعَن بينهما، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يصح اللعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف] اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف. فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٠ - باب اللعان).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٧).(٥) النور: ٦. وبه قال مالك (١)، وأهل المدينة، والشافعي (٢)، وأصحابه أبو ثور وغيره، وبه قال أبو عبيد. وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف، وكان هو غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان، ولو كانا محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان، وعليه الحد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٢٥

وَفِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ قَذْفَهُ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلِّعَانِ فَيَكُونُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ امْتِنَاعُ جَرَيَانِ اللِّعَانِ لِكَوْنِهَا مَحْدُودَةً؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَذْفِ مِنْ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ حُكْمُ الْمَانِعِ فِي حَقِّهَا بَعْدَ قِيَامِ الْأَهْلِيَّةِ فِي جَانِبِهِ

المالكية

يصح اللعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح اللعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.