الحنفية
يلاعنموضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٧٠
وَإِذَا قَذَفَ الْأَعْمَى امْرَأَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوِ الْفَاسِقُ امْرَأَتَهُ يَجِبُ اللِّعَانُ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ،
هل يُلاعن الأعمى امرأته إذا قذفها بالزنا؟
الأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي
يلاعنالأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها ويكون ذلك عليه، ويحمله في دينه إذا قال: وجدت معها رجلًا يقع بها
يلاعنالأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها
يلاعنالأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها
يلاعن[ذكر لعان الأعميين] كان مالك بن أنس (٤) يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري، والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المدونة" (٢/ ٣٥٥ - كتاب اللعان).(٢) "الأم" (٥/ ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٣) "المبسوط" (٧/ ٥٠ - باب اللعان)(٤) "المدونة" (٢/ ٣٦٢ - في اللعان).(٥) "المبسوط" (٧/ ٤٤ - باب اللعان). وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية. رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٧٠
وَإِذَا قَذَفَ الْأَعْمَى امْرَأَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوِ الْفَاسِقُ امْرَأَتَهُ يَجِبُ اللِّعَانُ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإقناع» ج ٤ ص ١٠٠
القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.