Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان بين المحدودين في القذف

In 1 comparative book3 schools

هل يُلاعَن بين الزوجين المحدودين في القذف إذا قذف الزوج زوجته؟

Each school’s answer

Hanafi

اللعان بين الزوجين المحدودين في القذف لا لعان بينهما ويُضرب الزوج الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف

لا لعان، وعليه الحد
Maliki

اللعان بين الزوجين المحدودين في القذف يُلاعَن بينهما، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يصح اللعان
Shafi'i

اللعان بين الزوجين المحدودين في القذف يُلاعَن بينهما، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

يصح اللعان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف] اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف. فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٠ - باب اللعان).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٧).(٥) النور: ٦. وبه قال مالك (١)، وأهل المدينة، والشافعي (٢)، وأصحابه أبو ثور وغيره، وبه قال أبو عبيد. وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف، وكان هو غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان، ولو كانا محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 479

From the schools’ own books

Hanafi

لا لعان، وعليه الحد

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 125

وَفِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ قَذْفَهُ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلِّعَانِ فَيَكُونُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ امْتِنَاعُ جَرَيَانِ اللِّعَانِ لِكَوْنِهَا مَحْدُودَةً؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَذْفِ مِنْ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ حُكْمُ الْمَانِعِ فِي حَقِّهَا بَعْدَ قِيَامِ الْأَهْلِيَّةِ فِي جَانِبِهِ

Maliki

يصح اللعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح اللعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.