هل يُلاعَن بين الزوجين المحدودين في القذف إذا قذف الزوج زوجته؟
Each school’s answer
Hanafi
اللعان بين الزوجين المحدودين في القذفلا لعان بينهما ويُضرب الزوج الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف
لا لعان، وعليه الحد
Maliki
اللعان بين الزوجين المحدودين في القذفيُلاعَن بينهما، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
يصح اللعان
Shafi'i
اللعان بين الزوجين المحدودين في القذفيُلاعَن بينهما، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
يصح اللعان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف] اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف. فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٠ - باب اللعان).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١٧).(٥) النور: ٦. وبه قال مالك (١)، وأهل المدينة، والشافعي (٢)، وأصحابه أبو ثور وغيره، وبه قال أبو عبيد. وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف، وكان هو غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان، ولو كانا محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف