فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لعان الزوج الأخرس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجري اللعان والحد على من قذف زوجته وهو أخرس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قذف الأخرس زوجته لا حد فيه ولا لعان، نُسب هذا إلى أصحاب الرأي

لا حد ولا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قذف الأخرس زوجته يلاعن بالإشارة إن عقلها، وإلا فلا حد ولا لعان، إن كان يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن أو حُدّ

يلاعن بالإشارة بشرط
الحنابلة

قذف الأخرس زوجته لا حد فيه ولا لعان

لا حد ولا لعان

نص المسألة

[ذكر اللعان على الخرساء] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤). (١) تكررت "بالأصل".(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٨٧) من طريق خصيف عنه.(٣) تكلم فيه أحمد، وأبو حاتم، والقطان، والنسائي في رواية، ومشاه آخرون منهم ابن معين، وأبو زرعة والعجلي.قلت: وهو مما يعتبر به. وانظر: "التهذيب" للمزي (١٦٧٧)، و "الميزان" للذهبي (١/ ٦٥٣).(٤) تعقب البخاري في "صحيحه" "هذا القول فقال كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٨) فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. = وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد ولا لعان

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٩٣

(وَكَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ (وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللِّعَانُ) لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيحِ كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَعْرَى عَنْ الشُّبْهَةِ وَالْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِهَا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يلاعن بالإشارة بشرط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٦٥

(وَ) يَقْذِفُ وَ (يُلَاعِنُ أَخْرَسُ) خِلْقَةً (بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ بِخَطِّهِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَقِّهِ كَالنُّطْقِ مِنْ النَّاطِقِ، وَلَيْسَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُ لِضَرُورَتِهِ إلَيْهِ دُونَهَا؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللِّعَانِ مَعْنَى الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ،

الحنابلة

لا حد ولا لعان

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٣٤٧

ويصِحُّ قَذْفُ الأَخْرَسِ إذا فُهِمَتْ إشارَتُه. جزَم به فى «الرِّعَايَةِ». وفى اللِّعانِ ما يدُلُّ على ذلك.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.