قذف الأخرس زوجتهلا حد فيه ولا لعان، نُسب هذا إلى أصحاب الرأي
لا حد ولا لعان
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قذف الأخرس زوجتهيلاعن بالإشارة إن عقلها، وإلا فلا حد ولا لعان، إن كان يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن أو حُدّ
يلاعن بالإشارة بشرط
الحنابلة
قذف الأخرس زوجتهلا حد فيه ولا لعان
لا حد ولا لعان
نص المسألة
[ذكر اللعان على الخرساء] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤). (١) تكررت "بالأصل".(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٨٧) من طريق خصيف عنه.(٣) تكلم فيه أحمد، وأبو حاتم، والقطان، والنسائي في رواية، ومشاه آخرون منهم ابن معين، وأبو زرعة والعجلي.قلت: وهو مما يعتبر به. وانظر: "التهذيب" للمزي (١٦٧٧)، و "الميزان" للذهبي (١/ ٦٥٣).(٤) تعقب البخاري في "صحيحه" "هذا القول فقال كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٨) فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. = وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا