Hanafi
يلاعنIts place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 170
وَإِذَا قَذَفَ الْأَعْمَى امْرَأَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوِ الْفَاسِقُ امْرَأَتَهُ يَجِبُ اللِّعَانُ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ،
هل يُلاعن الأعمى امرأته إذا قذفها بالزنا؟
الأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي
يلاعنالأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها ويكون ذلك عليه، ويحمله في دينه إذا قال: وجدت معها رجلًا يقع بها
يلاعنالأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها
يلاعنالأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها
يلاعن[ذكر لعان الأعميين] كان مالك بن أنس (٤) يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري، والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المدونة" (٢/ ٣٥٥ - كتاب اللعان).(٢) "الأم" (٥/ ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٣) "المبسوط" (٧/ ٥٠ - باب اللعان)(٤) "المدونة" (٢/ ٣٦٢ - في اللعان).(٥) "المبسوط" (٧/ ٤٤ - باب اللعان). وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية. رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان
Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 170
وَإِذَا قَذَفَ الْأَعْمَى امْرَأَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوِ الْفَاسِقُ امْرَأَتَهُ يَجِبُ اللِّعَانُ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإقناع» vol. 4 p. 100
القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.