Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لعان الأعمى امرأته

In 1 comparative book4 schools

هل يُلاعن الأعمى امرأته إذا قذفها بالزنا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي

يلاعن
Maliki

الأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها ويكون ذلك عليه، ويحمله في دينه إذا قال: وجدت معها رجلًا يقع بها

يلاعن
Shafi'i

الأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها

يلاعن
Hanbali

الأعمى إذا قذف امرأته بالزنا يلاعنها

يلاعن

The texts

[ذكر لعان الأعميين] كان مالك بن أنس (٤) يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري، والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي (٥). (١) "المدونة" (٢/ ٣٥٥ - كتاب اللعان).(٢) "الأم" (٥/ ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).(٣) "المبسوط" (٧/ ٥٠ - باب اللعان)(٤) "المدونة" (٢/ ٣٦٢ - في اللعان).(٥) "المبسوط" (٧/ ٤٤ - باب اللعان). وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية. رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 480

From the schools’ own books

Hanafi

يلاعن

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 170

وَإِذَا قَذَفَ الْأَعْمَى امْرَأَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوِ الْفَاسِقُ امْرَأَتَهُ يَجِبُ اللِّعَانُ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ،

Maliki

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يلاعن

Its place in«الإقناع» vol. 4 p. 100

القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.