Hanafi
لا حد ولا لعانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجري اللعان إذا قذف الرجل زوجته الخرساء؟
قذف الرجل زوجته الخرساء لا حد فيه ولا لعان، نُسب هذا إلى أصحاب الرأي
لا حد ولا لعانNot stated in the sources
قذف الرجل زوجته الخرساء يُقال له: إن لاعنت فُرّق بينكما، وإلا فهي امرأتك، ولا يُجبر على اللعان، وليس لأوليائها طلبه
لعان اختياريقذف الرجل زوجته الخرساء لا حد فيه ولا لعان
لا حد ولا لعان[ذكر اللعان على الخرساء] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤). (١) تكررت "بالأصل".(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٨٧) من طريق خصيف عنه.(٣) تكلم فيه أحمد، وأبو حاتم، والقطان، والنسائي في رواية، ومشاه آخرون منهم ابن معين، وأبو زرعة والعجلي.قلت: وهو مما يعتبر به. وانظر: "التهذيب" للمزي (١٦٧٧)، و "الميزان" للذهبي (١/ ٦٥٣).(٤) تعقب البخاري في "صحيحه" "هذا القول فقال كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٨) فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. = وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 417
فائدة: وكذا الحُكْمُ لو عفَتْ عنه، أو شت زِناها بأرْبَعَةٍ سِواه، أو قذَف مَجْنونَةً بزِنًى قبلَه، أو مُحْصَنَةً فجُنَّتْ، أو خَرْساءَ، أو ناطِقَةً ثم خرِستْ. نصَّ وَإنْ مَاتَ أَحدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَلَحِقَهُ نَسَبُ الْوَلَدِ، وَلَا لِعَانَ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.