Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان على الزوجة الخرساء

In 1 comparative book3 schools

هل يجري اللعان إذا قذف الرجل زوجته الخرساء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قذف الرجل زوجته الخرساء لا حد فيه ولا لعان، نُسب هذا إلى أصحاب الرأي

لا حد ولا لعان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قذف الرجل زوجته الخرساء يُقال له: إن لاعنت فُرّق بينكما، وإلا فهي امرأتك، ولا يُجبر على اللعان، وليس لأوليائها طلبه

لعان اختياري
Hanbali

قذف الرجل زوجته الخرساء لا حد فيه ولا لعان

لا حد ولا لعان

The texts

[ذكر اللعان على الخرساء] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤). (١) تكررت "بالأصل".(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٨٧) من طريق خصيف عنه.(٣) تكلم فيه أحمد، وأبو حاتم، والقطان، والنسائي في رواية، ومشاه آخرون منهم ابن معين، وأبو زرعة والعجلي.قلت: وهو مما يعتبر به. وانظر: "التهذيب" للمزي (١٦٧٧)، و "الميزان" للذهبي (١/ ٦٥٣).(٤) تعقب البخاري في "صحيحه" "هذا القول فقال كما في "الفتح" (٩/ ٣٤٨) فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. = وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 481

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد ولا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لعان اختياري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا حد ولا لعان

Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 417

فائدة: وكذا الحُكْمُ لو عفَتْ عنه، أو شت زِناها بأرْبَعَةٍ سِواه، أو قذَف مَجْنونَةً بزِنًى قبلَه، أو مُحْصَنَةً فجُنَّتْ، أو خَرْساءَ، أو ناطِقَةً ثم خرِستْ. نصَّ وَإنْ مَاتَ أَحدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَلَحِقَهُ نَسَبُ الْوَلَدِ، وَلَا لِعَانَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.