فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفي الولد بعد الإقرار به

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل للزوج أن ينفي ولده بعد أن أقر به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج الذي أقر بولده ليس له أن ينفيه، ذكر النص أن هذا قول أصحاب الرأي

لا ينفيه
المالكية

الزوج الذي أقر بولده ليس له أن ينفيه، ذكر النص أن هذا قول مالك

لا ينفيه
الشافعية

الزوج الذي أقر بولده ليس له أن ينفيه، ذكر النص أن هذا قول الشافعي

لا ينفيه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد] اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أصحاب الرأي (٢). ٧٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد، لحق به (٤). (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٩ - باب اللعان).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٥ - باب اللعان).(٣) "المصنف" (١٢٣٧٤).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينفيه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٤٧

لِأَنَّ النَّسَبَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّفْيَ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَالنَّسَبُ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ بِالنَّفْيِ فَالنَّصُّ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا وَلَدِي، أَوْ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي.

المالكية

لا ينفيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينفيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.