Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفي الولد بعد الإقرار به

In 1 comparative book3 schools

هل للزوج أن ينفي ولده بعد أن أقر به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزوج الذي أقر بولده ليس له أن ينفيه، ذكر النص أن هذا قول أصحاب الرأي

لا ينفيه
Maliki

الزوج الذي أقر بولده ليس له أن ينفيه، ذكر النص أن هذا قول مالك

لا ينفيه
Shafi'i

الزوج الذي أقر بولده ليس له أن ينفيه، ذكر النص أن هذا قول الشافعي

لا ينفيه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد] اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أصحاب الرأي (٢). ٧٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد، لحق به (٤). (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٩ - باب اللعان).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٥ - باب اللعان).(٣) "المصنف" (١٢٣٧٤).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 493

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينفيه

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 247

لِأَنَّ النَّسَبَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّفْيَ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَالنَّسَبُ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ بِالنَّفْيِ فَالنَّصُّ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا وَلَدِي، أَوْ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي.

Maliki

لا ينفيه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينفيه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.