الحنفية
مدة قصيرة أو النفاسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الوقت الذي يجوز للزوج أن ينفي فيه الولد؟
وقت نفي الزوج للولد عند أبي حنيفة يوم الولادة أو يوم أو يومان ونحوها؛ وعند الصاحبين مدة النفاس، قال يعقوب ومحمد: النفاس أربعون يوما؛ وقال النعمان: أستحسن اليوم أو اليومين
مدة قصيرة أو النفاسلم تذكره المصادر
وقت نفي الزوج للولد يلزمه الولد إن علم بالولادة ولم يأت الحاكم مع إمكانه، أي إن ترك نفيه عند الحاكم مع القدرة على إتيانه لزمه الولد
على الفور مع الإمكانلم تذكره المصادر
[ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد] اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أصحاب الرأي (٢). ٧٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد، لحق به (٤). (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٩ - باب اللعان).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٥ - باب اللعان).(٣) "المصنف" (١٢٣٧٤).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - ف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.