فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت نفي الولد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الوقت الذي يجوز للزوج أن ينفي فيه الولد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت نفي الزوج للولد عند أبي حنيفة يوم الولادة أو يوم أو يومان ونحوها؛ وعند الصاحبين مدة النفاس، قال يعقوب ومحمد: النفاس أربعون يوما؛ وقال النعمان: أستحسن اليوم أو اليومين

مدة قصيرة أو النفاس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وقت نفي الزوج للولد يلزمه الولد إن علم بالولادة ولم يأت الحاكم مع إمكانه، أي إن ترك نفيه عند الحاكم مع القدرة على إتيانه لزمه الولد

على الفور مع الإمكان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد] اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أصحاب الرأي (٢). ٧٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد، لحق به (٤). (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٩ - باب اللعان).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٥ - باب اللعان).(٣) "المصنف" (١٢٣٧٤).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مدة قصيرة أو النفاس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على الفور مع الإمكان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.