Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت نفي الولد

In 1 comparative book2 schools

ما الوقت الذي يجوز للزوج أن ينفي فيه الولد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وقت نفي الزوج للولد عند أبي حنيفة يوم الولادة أو يوم أو يومان ونحوها؛ وعند الصاحبين مدة النفاس، قال يعقوب ومحمد: النفاس أربعون يوما؛ وقال النعمان: أستحسن اليوم أو اليومين

مدة قصيرة أو النفاس
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وقت نفي الزوج للولد يلزمه الولد إن علم بالولادة ولم يأت الحاكم مع إمكانه، أي إن ترك نفيه عند الحاكم مع القدرة على إتيانه لزمه الولد

على الفور مع الإمكان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد] اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أصحاب الرأي (٢). ٧٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد، لحق به (٤). (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٩ - باب اللعان).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٥٥ - باب اللعان).(٣) "المصنف" (١٢٣٧٤).(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٠ - ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 493

From the schools’ own books

Hanafi

مدة قصيرة أو النفاس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على الفور مع الإمكان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.