فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المسح على الخفين

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٥١ إلى ٦٤

  1. ١/٣٨٠١/٣٨٠

    ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة،

  2. ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

  3. ١/٣٨٥١/٣٨٥

    فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء

  4. ١/٣٨٨١/٣٨٨

    ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم على مسح مسافر، منذ كان الحدث

  5. ١/٣٨٩١/٣٨٩

    ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما ثم سافر، أتم على مسح مقيم [ثم خلع]

  6. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة،

  7. ثم أقام، أو قدم، أتم على مسح مقيم وخلع.

  8. [وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع] .

  9. ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما، من مقطوع، أو ما أشبه مما يجاوز الكعبين. وهما العظمان الناتئان

  10. ١/٣٩٧١/٣٩٧

    وكذلك الجورب الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيه

  11. ١/٤٠١١/٤٠١

    فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه،

  12. فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة

  13. ١/٤٠٢١/٤٠٢

    وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما ويمسح على ظاهر القدم.

  14. ١/٤٠٤١/٤٠٤

    فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه والرجل والمرأة في ذلك سواء