باب المسح على الخفين
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٥١ إلى ٦٤
-
١/٣٨٠١/٣٨٠
ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة،
-
ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
-
١/٣٨٥١/٣٨٥
فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء
-
١/٣٨٨١/٣٨٨
ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم على مسح مسافر، منذ كان الحدث
-
١/٣٨٩١/٣٨٩
ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما ثم سافر، أتم على مسح مقيم [ثم خلع]
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة،
-
ثم أقام، أو قدم، أتم على مسح مقيم وخلع.
-
[وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع] .
-
ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما، من مقطوع، أو ما أشبه مما يجاوز الكعبين. وهما العظمان الناتئان
-
١/٣٩٧١/٣٩٧
وكذلك الجورب الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيه
-
١/٤٠١١/٤٠١
فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه،
-
فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة
-
١/٤٠٢١/٤٠٢
وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما ويمسح على ظاهر القدم.
-
١/٤٠٤١/٤٠٤
فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه والرجل والمرأة في ذلك سواء