Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء الرجل جارية زوجته

In 1 comparative book3 schools

ما حكم الرجل الذي يطأ جارية زوجته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الرجل الذي يطأ جارية زوجته يُرجم إذا كان محصنًا، ذُكر ذلك عن مالك ضمن القول الأول

الرجم للمحصن
Shafi'i

الرجل الذي يطأ جارية زوجته يُرجم إذا كان محصنًا، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن القول الأول

الرجم للمحصن
Hanbali

الرجل الذي يطأ جارية زوجته يُرجم إذا كان محصنًا، حُكي ذلك عن أحمد ضمن القول الأول

الرجم للمحصن

The texts

[ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب] [الرجل يطأ جارية زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. ٩١٨١ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم، وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك، فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته (١). ٩١٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 495

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

الرجم للمحصن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الرجم للمحصن

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 321

وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ بِكُلِّ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَمِنْهُ مَا إِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ، أَوْ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ، أَوْ نَكَحَ مَحْرَمًا لَهُ، أَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ،

Hanbali

الرجم للمحصن

Its place in«الإنصاف» vol. 26 p. 454

ولا يُزَادُ فى التَّعْزِيرِ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ، فى غيرِ هذا الموضِعِ. هذا إحْدَى الرِّواياتِ. نقَلَه ابنُ مَنْصورٍ. قال ابنُ مُنجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، إلَّا فى وَطْءِ الجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ، [على ما يأْتِى. قال القاضى فى كتابِ «الرِّوايتَيْن»: المذهبُ عندِى، أنَّه لا يُزادُ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا فى وَطْءِ الجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ] ، وجارِيَةِ زوْجَتِه إذا أحَلَّتْها له. انتهى. قال الشَّارِحُ: وهو حسنٌ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.