كتاب الكفالة
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٩٨٥ إلى ٣٬٠٤٦
-
١/٤٤٨١/٤٤٨
هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة
-
وتصحّ بالنّفس، وإن تعدّدت
-
بـ كفلت بنفسه وبما عبّر عن البدن وبجزءٍ شائعٍ وبـ ضمنته وبـ عليّ، وإليّ وأنا زعيمٌ به وقبيلٌ به
-
لا بـ أنا ضامنٌ لمعرفته
-
فإن شرط تسليمه في وقتٍ بعينه أحضره فيه إن طلبه
-
فإن أحضره، وإلّا حبسه الحاكم
-
فإن غاب أمهله مدّة ذهابه، وإيابه
-
فإن مضت ولم يحضره حبسه
-
١/٤٤٩١/٤٤٩
وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به
-
فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ
-
ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ
-
وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب
-
وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ
-
وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته
-
وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله
-
فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال
-
ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة
-
ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ
-
١/٤٥٠١/٤٥٠
ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
-
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
-
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
-
وطالب الكفيل، أو المديون
-
إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
-
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
-
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر
-
١/٤٥١١/٤٥١
ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر
-
ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر
-
وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا
-
فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه
-
وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه
-
ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل
-
فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه
-
وإن كفل بغير أمره لم يرجع
-
١/٤٥٢١/٤٥٢
ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه
-
فإن لوزم لازمه
-
وبرئ بأداء الأصيل
-
ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه
-
ولا ينعكس
-
ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا
-
وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب
-
وفي برئت، أو أبرأتك لا
-
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
-
والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ
-
١/٤٥٣١/٤٥٣
وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة
-
وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد
-
إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه
-
وعن ميّتٍ مفلسٍ
-
وبالثّمن للموكّل ولربّ المال وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً
-
وبالعهدة والخلاص
-
ومال الكتابة
فصلٌ في مسائل متفرقة
-
ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه
-
وما ربح الكفيل له
-
وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن
-
ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه
-
ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل
-
ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما
-
١/٤٥٥١/٤٥٥
ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط
-
وكفالته بالدّرك تسليمٌ
-
وشهادته وختمه لا
-
ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ
-
ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن
-
ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع