فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب استقبال القبلة في الصلاة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٠٩ إلى ١١٨

  1. ١/٥٢٥١/٥٢٥

    وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا، يومئ إيماء على قدر الطاقة، [ويجعل سجوده أخفض من ركوعه] .

  2. ١/٥٢٨١/٥٢٨

    وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبي عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ -] رواية أخرى، أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمن. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف.

  3. ١/٥٣٢١/٥٣٢

    ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة،

  4. فإن كان يعاينها فبالصواب،

  5. وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها.

  6. ١/٥٣٤١/٥٣٤

    وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى [والعامي] أوثقهما في نفسه.

  7. ١/٥٣٥١/٥٣٥

    وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة،

  8. ثم [علم] أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة.

  9. ١/٥٣٦١/٥٣٦

    وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا.

  10. ١/٥٣٧١/٥٣٧

    ولا يتبع دلالة مشرك بحال.