باب استقبال القبلة في الصلاة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٠٩ إلى ١١٨
-
١/٥٢٥١/٥٢٥
وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا، يومئ إيماء على قدر الطاقة، [ويجعل سجوده أخفض من ركوعه] .
-
١/٥٢٨١/٥٢٨
وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبي عبد الله [- رَحِمَهُ اللَّهُ -] رواية أخرى، أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمن. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف.
-
١/٥٣٢١/٥٣٢
ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة،
-
فإن كان يعاينها فبالصواب،
-
وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها.
-
١/٥٣٤١/٥٣٤
وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى [والعامي] أوثقهما في نفسه.
-
١/٥٣٥١/٥٣٥
وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة،
-
ثم [علم] أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة.
-
١/٥٣٦١/٥٣٦
وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا.
-
١/٥٣٧١/٥٣٧
ولا يتبع دلالة مشرك بحال.