فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة إيلاء العبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم مدة أجل العبد في الإيلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجل العبد في الإيلاء لا ينقص عن أجل الحر

كالحر
المالكية

أجل العبد في الإيلاء شهران، لأنه معنى تتعلق به البينونة فينقص عن الحر كالطلاق والعدة

شهران
الشافعية

أجل العبد في الإيلاء لا ينقص عن أجل الحر

كالحر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أجل العبد في الإيلاء شهران، خلافا لأبي حنيفة والشافعي: لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه عن الحر فيه، كالطلاق، فإنها مدة مضروبة متعلقة بالنكاح تتعلق بها البينونة فوجب أن يؤثر الرق على نقصانها كالعدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالحر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شهران

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٠٦

(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،

الشافعية

كالحر

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٥١

الْأَوَّلُ: فِي ضَرْبِ الْمُدَّةِ، فَالْإِيلَاءُ يَقْتَضِي ضَرْبَ الْمُدَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ، كَالْأَجَلِ حَقٌّ لِلْمَدِينِ، وَتُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.