Hanafi
كالحرIts place in the school’s books is not linked yet.
كم مدة أجل العبد في الإيلاء؟
أجل العبد في الإيلاء لا ينقص عن أجل الحر
كالحرأجل العبد في الإيلاء شهران، لأنه معنى تتعلق به البينونة فينقص عن الحر كالطلاق والعدة
شهرانأجل العبد في الإيلاء لا ينقص عن أجل الحر
كالحرNot stated in the sources
مسألة: أجل العبد في الإيلاء شهران، خلافا لأبي حنيفة والشافعي: لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه عن الحر فيه، كالطلاق، فإنها مدة مضروبة متعلقة بالنكاح تتعلق بها البينونة فوجب أن يؤثر الرق على نقصانها كالعدة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 762
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 206
(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 251
الْأَوَّلُ: فِي ضَرْبِ الْمُدَّةِ، فَالْإِيلَاءُ يَقْتَضِي ضَرْبَ الْمُدَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ، كَالْأَجَلِ حَقٌّ لِلْمَدِينِ، وَتُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.