الحنفية
بعد الوضع فقطموضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٤٥
وَلَوْ لَاعَنَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ لَنُفِيَ النَّسَبُ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ النَّسَبِ يَتَعَذَّرُ اللِّعَانُ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا،
هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته لنفي الحمل قبل الوضع؟
اللعان لنفي الحمل لا يكون إلا بعد الوضع
بعد الوضع فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا نفى حمل زوجته على الشروط المعتبرة فيه فله أن يلاعنها قبل الوضع، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لعموم الظواهر، ولأن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد جاز إسقاطه قبله كالفراش.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٣
موضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٤٥
وَلَوْ لَاعَنَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ لَنُفِيَ النَّسَبُ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ النَّسَبِ يَتَعَذَّرُ اللِّعَانُ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.