فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان لنفي الحمل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته لنفي الحمل قبل الوضع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان لنفي الحمل لا يكون إلا بعد الوضع

بعد الوضع فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نفى حمل زوجته على الشروط المعتبرة فيه فله أن يلاعنها قبل الوضع، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لعموم الظواهر، ولأن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد جاز إسقاطه قبله كالفراش.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعد الوضع فقط

موضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٤٥

وَلَوْ لَاعَنَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ لَنُفِيَ النَّسَبُ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ النَّسَبِ يَتَعَذَّرُ اللِّعَانُ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.