فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكوت الزوج عن نفي الحمل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الحمل بعد علمه به وسكوته عن نفيه حتى الوضع أو قبله بلا عذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفي الزوج الحاضر للحمل باللعان بعد علمه به وسكوته له نفيه بعد الوضع بيوم أو يومين

يجوز في مدة يسيرة
المالكية

نفي الزوج الحاضر للحمل باللعان بعد علمه به وسكوته لا يلاعنها ويلحق به الولد، إلا أن يكون له عذر في سكوته؛ لأن سكوته مع القدرة على النفي كالاعتراف به

لا يلاعن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى وضعت، أو قبل أن تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه به، لم يكن له أن يلاعنها ويلحق به إلا أن يكون له عذر في سكوته، وقال أبو حنيفة له أن ينفيه بعد الوضع بيوم أو يومين؛ فدليلنا على أنه لا يلاعن، أن العرف يكدذبه لأنه ليس لسكوته وجه يحمل عليه إلا الرضا، لأنه لو أراد نفيه لم يسكت عنه، فلما سكت عنه وهو قادر على نفيه ولا عذر له في سكوته كان كاعترافه به.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في مدة يسيرة

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٩١

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي اُعْتُبِرَ فِيهَا السُّكُوتُ رِضًا إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ إذَا هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ قَبُولًا لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ إلَّا بِالدَّعْوَةِ، وَالسُّكُوتُ لَيْسَ دَعْوَةً، وَنَسَبُ وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ ثَابِتٌ مِنْهُ فَسُكُوتُهُ يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي النَّفْيِ اهـ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ كَوَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ لِأَنَّ لَهَا فِرَاشًا،

المالكية

لا يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.