هل يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الحمل بعد علمه به وسكوته عن نفيه حتى الوضع أو قبله بلا عذر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نفي الزوج الحاضر للحمل باللعان بعد علمه به وسكوتهله نفيه بعد الوضع بيوم أو يومين
يجوز في مدة يسيرة
المالكية
نفي الزوج الحاضر للحمل باللعان بعد علمه به وسكوتهلا يلاعنها ويلحق به الولد، إلا أن يكون له عذر في سكوته؛ لأن سكوته مع القدرة على النفي كالاعتراف به
لا يلاعن
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى وضعت، أو قبل أن تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه به، لم يكن له أن يلاعنها ويلحق به إلا أن يكون له عذر في سكوته، وقال أبو حنيفة له أن ينفيه بعد الوضع بيوم أو يومين؛ فدليلنا على أنه لا يلاعن، أن العرف يكدذبه لأنه ليس لسكوته وجه يحمل عليه إلا الرضا، لأنه لو أراد نفيه لم يسكت عنه، فلما سكت عنه وهو قادر على نفيه ولا عذر له في سكوته كان كاعترافه به.