Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الرجل بلفظ المؤنث

In 2 comparative books3 schools

هل يُحَدُّ من قال لرجل: يا زانية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لرجل: يا زانية لا يُحَدُّ استحسانًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويُحَدُّ عند محمد، لأنه رماه بما يستحيل منه، وعند محمد قذفه على المبالغة

خلاف: لا حد / حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من قال لرجل: يا زانية يُحَدُّ، لأنه قذفه على المبالغة، فالتاء تزاد لها كعلامة ونسابة

يُحَدُّ
Hanbali

من قال لرجل: يا زانية فيه قولان: لا يُحَدُّ، ويُحَدُّ وهو الراجح في المغني، لأن ما كان قذفًا لأحد الجنسين كان قذفًا للآخر، والخطاب إشارة إليه

قولان

The texts

٩ - وَلَوْ قَال لِرَجُلٍ: يَا زَانِيَةُ، لاَ يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ رَمَاهُ بِمَا يَسْتَحِيل مِنْهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَمَّدٍ يُحَدُّ؛ لأَِنَّهُ قَذَفَهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، فَإِنَّ التَّاءَ تُزَادُ لَهُ كَمَا فِي عَلاَّمَةٍ وَنَسَّابَةٍ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لأَِنَّ مَا كَانَ قَذْفًا لأَِحَدِ الْجِنْسَيْنِ، كَانَ قَذْفًا لِلآْخَرِ، كَقَوْلِهِ: زَنَيْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا جَمِيعًا؛ وَلأَِنَّ هَذَا خِطَابٌ لَهُ، وَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ بِلَفْظِ الزِّنَا، وَذَلِكَ يُغْنِي عَنِ التَّمْيِيزِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ وَحَذْفِهَا، وَلَوْ قَال لاِمْرَأَةٍ: " يَا زَانِي " حُدَّ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا؛ لأَِنَّ التَّرْخِيمَ شَائِعٌ، كَقَوْلِهِمْ فِي " مَالِكٍ ": " يَا مَال " وَفِي " حَارِثٍ ": " يَا حَارِ (١) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قذف» vol. 33 p. 8

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف: لا حد / حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُحَدُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.