ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ"
الشروح عليها
(ولا يقع بكناية ولو) كانت (ظاهرة طلاق إلا ببينة مقارنة للفظ) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية» الحمد لله هذه نعمة، فكل هذه الألفاظ لا يقع فيها الطلاق إلا بنية، بأن ينوي بقوله:«أنت خلية» مطلقة، وبقوله:«اخرجي» أي: من بيتي، فلست لي بامرأة. «مقارنة للفظ» النية
إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد،
وإما أن تكون بعده، وإما أن تكون مقارنة، أو قبله بيسير،
فإن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمس، واليوم قال لها: اخرجي، لكن غاب عن ذهنه النية؟ فلا تطلق، بل لا بد أن تكون مقارنة، أو قريبة،
ولو قال: اذهبي، أو اخرجي، أو اعتزلي، أو ما أشبه ذلك، ثم نوى الطلاق فما يقع؛ لأنه حين تلفظ بها لم ينوِ الطلاق، والمؤلف يقول: إلا بنية مقارنة للفظ.
ولو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع الطلاق،
ولو حدّث نفسه دون لفظ أنها طالق فلا تطلق.
فالنية تارة تتقدم كثيراً، وتارة تتقدم بزمن يسير، وتارة تقارن، وتارة تتأخر، فالأقسام أربعة،
فإذا تقدمت كثيراً لا يقع الطلاق،
وإذا تأخرت ولو يسيراً لا يقع الطلاق،
وإذا تقدمت يسيراً أو قارنت اللفظ يقع الطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.