إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها
الشروح عليها
(إلا حال خصومة أو) حال (غضب أو) حال (جواب سؤالها) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها» هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية.
فقوله:«خصومة» يعني مع زوجته، فقال: اذهبي لأهلك يقع الطلاق،
وإن لم ينوه؛ لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها. وقوله:«أو غضب»، أي: حال غضب ولو بدون خصومة، كأن يأمرها أن تفعل شيئاً فلم تفعل فغضب، فقال: اذهبي لأهلك يقع الطلاق،
وإن لم ينوه.
وقوله:«أو جواب سؤالها» يعني قالت: طلقني، قال: اذهبي لأهلك يقع الطلاق.
ووقع الطلاق في الأحوال الثلاث؛ لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق،
ولهذا قال:
فَلَوْ لَمْ يُرِدْهُ، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فِي هذِهِ الأَحْوَالِ لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً، وَيَقَعُ مَعَ النِّيَّةِ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ،
وَإِنْ نَوَى وَاحِدةً، وَبِالْخَفِيَّةِ مَا نَوَاهُ.
«فلو لم يرده» أي: الطلاق في هذه الحال، فقال: أنا ما أردت الطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.