فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يبطل التيمم عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء) وعن حدث أكبر بموجباته؛ لأن البدل له حكم المبدل،

١٧١

وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أكبر بموجباته . لأن البدل له حكم المبدل أي فيبطل البدل وهو التيمم بما يبطل المبدل، وهو الطهارة بالماء،

٥٨٦

ولو تيمم للحدث وللجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة بحاله.

كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما كمبطلات غسل ووضوء،

٥٨٧

وأما عنهما فبحدثهما، فلو طهرت الحائض في أثناء عادتها، وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض في الوقت، أو بخروج الوقت.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وبمبطلات الوُضُوء»، هذا هو الثَّاني من مُبطلات التَّيمُّم، وهو مبطلات الوُضُوء، أي: نواقض الوضوء.

مثال ذلك: إِذا تيمَّم عن حَدَث أصغر، ثم بال أو تغوَّط، بَطل تيمُّمه؛ لأنَّ البَدَل له حُكْم المبدَل.

١٬٢٦٧

وكذا التيمُّم عن الأكبر يبطل بموجبات الغُسْل، وهذا ظاهر جدًّا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.