فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد وهو قول مالك والشافعي: أنه لا يقتل المسلم بذمي، أو معاهد،

٦٬٤٠١

وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم.

رواه البخاري وأبو داود (ولا) يقتل (حر بعبد) وحكى إجماعا: أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي،

٦٬٤٠٢

وقال الوزير: اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه، فإنه لا يقتل به،

٦٬٤٠٣

ولو كان متعمدا، وقال مالك والشافعي، وأحمد: ولا يقتل بعبد غيره، وحكي أنه ليس بين العبد والحر قصاص، لا في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو مذهب جمهور العلماء.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «وأن لا يقتل مسلم بكافر»، وقوله ﷺ :«المؤمنون تتكافأ دماؤهم»، فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين في الدماء،

٢١٬١٣٨

ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يقتل بالكافر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.