ولا حر بعبد
الشروح عليها
(ولا) يقتل (حر بعبد) لحديث أحمد عن علي: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» ، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه:«لا يقتل حر بعبد» ،
وكذا لا يقتل حر بمبعض، ولا مكاتب بقنه؛ لأنه مالك لرقبته
علي «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» ورواه البيهقي وغيره، ولأحمد أيضا: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر، كانا لا يقتلان الحر بالعبد.
مالك لرقبته . (وعكسه) بأن قتل كافر مسلما فيقتل به إجماعًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها:«لا يقتل حر بعبد».
ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام :«المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» وهذا القول هو الصواب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.