باب شروط القصاص
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬١٠٧ إلى ٣٬١١٥
-
١/٢٠٨١/٢٠٨
وهي أربعة: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية" .
-
الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون.
-
الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق
-
فلا يقتل مسلم بكافر
-
ولا حر بعبد
-
وعكسه يقتل
-
ويقتل الذكر بالأنثى, والأنثى بالذكر.
-
١/٢٠٩١/٢٠٩
الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن "وإن علا" بالولد وإن سفل
-
ويقتل الولد بكل منهما.