الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق
الشروح عليها
(الثالث: المكافأة) بين المقتول وقاتله حال جنايته (بأن يساويه) القاتل (في الدين والحرية والرق) يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك
لا زيادة له على هذه المسألة.
يفضل القاتل المقتول بإسلام، أو حرية أو ملك بأن يكون القاتل مالكا للمقتول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين، والحرية، والرق» أي: يساوي القاتلُ المقتولَ في هذه الأمور.
فقوله:«في الدين» بأن يكون مسلماً يقتل مسلماً.
وقوله:«والحرية» بأن يكون حراً يقتل حراً.
وقوله:«والرق» المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن الرق داخل في كلمة الحرية؛ لأنه عند التساوي في الحرية يكون حر مع حر، وعند عدم التساوي يكون حر مع عبد، أو العكس. والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألاّ يكون القاتل أفضل من المقتول.
وكلام المؤلف رحمه الله في المساواة فيه نظر، والصواب: أن يقال: أَلاَّ يفضل القاتلُ المقتول في الدين، والحرية، والملك.
فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتَب بعبده، مع أن كليهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة «في الحرية والملك».
والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده،
وإذا اشترى نفسه من سيده فقد ملك الكسب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.