فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويحرم وطؤها في الفرج) إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في الفرج) . إلا لمن به شبق بشرطه الشبق شدة الشهوة، وبابه تعب، أي إلا لمن هاجت به شهوة النكاح فيباح له الوطء بشرطه،

٦٧١

وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج،

٦٧٢

وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ،

٦٧٣

وأن لا يجد مباحة غير الحائض،

٦٧٤

وأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة،

٦٧٥

وقيل: بل يلزمه النكاح أو التسري،

٦٧٦

ولو زاد على مهر أو ثمن المثل، زيادة كثيرة، لكن لا تجحف بماله، لأن ظاهر كلامهم أن ما لا يتكرر لا يكون مانعا،

٦٧٧

وقيل: ويتجه أو خوف عنت منه أو منها، ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج.

بشرطه قال الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} أراد بالاعتزال ترك الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه الجماعة إلا البخاري،

٦٧٨

وفي لفظ إلا الجماع، وهو ظاهر الدلالة وقال الشيخ: المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب، وهو الوطء في الفرج لأنه قال: {هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما وهو مناسب للحكم، كآية السرقة، فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه،

٦٧٩

وقال ابن قتيبة: المحيض الحيض نفسه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويحرم وطؤها في الفرج»، أي يحرم وطء الحائض في فرجها.

والحرام: ما نُهِيَ عنه على سبيل الإِلزام بالترك.

وحكمه: يُثاب تاركُه امتثالاً، ويستحقُّ العقابَ فاعلُه.

والمحيض: مكان وزمان الحيض، أي: في زمنه ومكانه وهو الفَرْج، فما دامت حائضاً فوطؤها في الفَرْج حرام.

٢ - قوله ﷺ لما نزلت هذه الآية: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إِلا النِّكاح» ، أي: إِلا الوَطء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.