أو سجود قبلها سهوا
الشروح عليها
(أَوْ) بِخِلَافِ (سُجُودٍ) لَهَا (قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ قِرَاءَةِ مَحَلِّهَا يَظُنُّهَا السَّجْدَةَ (سَهْوًا) سَوَاءٌ قَرَأَهَا وَسَجَدَ لَهَا ثَانِيًا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلَامِ فَقَوْلُهُ سَهْوًا قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
فَلَوْ تَعَمَّدَ بَطَلَتْ فِيهِمَا
(قَوْلُهُ أَوْ بِخِلَافِ سُجُودٍ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ فِي آيَةٍ قَبْلَهَا يَظُنُّ أَنَّهَا آيَةُ السَّجْدَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ قَرَأَ آيَتَهَا فِي بَاقِي صَلَاتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَسَجَدَهَا أَمْ لَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ سُجُودٍ) لِلتِّلَاوَةِ (قَبْلَ) قِرَاءَةِ مَحَلِّ (هَا) أَيْ السَّجْدَةِ لِظَنِّهِ أَنَّ الَّذِي قَرَأَهُ مَحَلُّهَا (سَهْوًا) فَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ قَرَأَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَسَجَدَ لَهَا أَمْ لَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو سجود قبلها؛ يعني أن من سجد قبل السجدة سهوا؛ بأن سجد في آية قبلها يظنها لسهوه محل السجدة، فإنه يسجد بعد السلام. وبما قررت علم أن قوله: سهوا قيد في المسألتين؛ أي مسألتي التكرير والسجود قبلها،
فإن كان عمدا بطلت فيهما. قال الإمام المازري: وأصل المذهب؛ أي قاعدته عندي في القارئ إذا قرأ سجدة وسجد لها. تكريرها؛ أي السجدة بأن يسجد كلما قرأ محلها،
وفي بعض النسخ تكريره أي سجود التلاوة إن كرر حزبا فيه سجدة أو سجدات، وتقرير كلام المصنف أن تقول: قال الإمام المازري فيمن كرر حزبا من القرآن: قاعدة المذهب عندي فيه أنه كلما قرأ موضع السجدة يسجدها فيسجدها أولا، وكلما قرأها بعد ذلك فيكرر السجود بعدد تكرار قراءة موضعها ولو في وقت واحد، والمراد بالحزب ما يقرؤه مما فيه سجدة فأكثر، لا الحزب الذي هو أحد الستين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.