وتعين أحدهما منفردا
الشروح عليها
(وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا) إنْ وُجِدَ (مُنْفَرِدًا) لِلرِّفْقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْحِقَّتَانِ أَوْ الثَّلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَالَ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا فِي الْوُجُودِ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَفُقِدَ الْآخَرُ أَخَذَ السَّاعِي مَا وَجَدَ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ مَا فَقَدَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا) ش: لَا إنْ كَانَ صِفَةً لَا تُجْزِئُ فَإِنَّهُ كَالْعَدَمِ،
وَإِنْ وُجِدَ وَكَانَ مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ فَكَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَهُ،
وَإِنْ وُجِدَ الصِّنْفَانِ مَعًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا كَانَ كَالْعَدَمِ،
وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْكَرَائِمِ وَيَتَعَيَّنُ الصِّنْفُ الْآخَرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ الْكَرَائِمِ، قَالَهُ سَنَدٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَابُ وَاحِدٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا) قَالَ مَالِكٌ إذَا كَانَتْ إحْدَى السِّنِينَ فِي الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلسَّاعِي غَيْرُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا) إنْ وُجِدَ حَالَ كَوْنِهِ (مُنْفَرِدًا) عَنْ الْآخَرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وتعين أحدهما منفردا؛ يعني أنه إذا قلنا إن الخيار للساعي في أخذ الحقتين أو ثلاث بنات لبون، فإنما ذلك حيث وجد الصنفان أو فقدا،
وأما إن وجد أحدهما فإنه يتعين على رب المال أن يدفعه للساعي، ويتعين على الساعي قبوله رفقا بأرباب المواشي. تنبيهات: الأول: قوله: "وتعين أحدهما منفردا" ، هو قول مالك وابن عبدوس؛ وهو الظاهر،
وقال ابن المواز: يخير الساعي مطلقا. انتهى: الثاني: اعلم أنه إذا وجد الصنفان وكان أحدهما معيبا كان المعيب كالعدم،
وكذا إن كان أحدهما من الكرائم فإنه كالعدم إلا أن يشاء رب المال دفعه. قاله سند في مسألة المائتين من الإبل. والباب واحد. والله أعلم. قاله الحطاب. الثالث: قد مر أن ابن القاسم يقول: الواجب ثلاث بنات لبون، ولا خيار للساعي أخذا بقول ابن شهاب، وهي إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بقول غير مالك. الثانية؛ إذا ادعى الغرماء على الوصي التقاضي وأنكر، وطولب باليمين فنكل ضمن عند مالك في الكثير دون القليل، وعند ابن هرمز يضمن فيهما، وأخذ به ابن القاسم وخطأه أصبغ.
الثالثة: إذا خلط دينارًا لرجل بمائة دينار فضاع منها دينار، قال مالك: هما شريكان هذا بمائة جزء وهذا بجزء،
وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة: لصاحب المائة تسعة وتسعون جزءا، ويقتسمان الباقي نصفين، عملا بقاعدة من سلم له شيء اختص به، وصاحب الدينار سلم لصاحب المائة تسعة وتسعين، وصار النزاع في الدينار الذي تتم به المائة، فيقسم بينهما، وأخذ به ابن القاسم. الرابعة: من قال لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار، فقال: هو حر وعليه المائة،
وقال ابن المسيب: هو حر ولا شيء على العبد،
وقال به ابن القاسم. قاله الشيخ إبراهيم. ثم بعد التسعة والعشرين بأن بلغت ثلاثين فأكثر،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.