فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لِسَنَةٍ) فَقَطْ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ (مِنْ) يَوْمِ مَلَكَ (أَصْلَهُ) أَوْ تَزْكِيَتُهُ إنْ كَانَ زَكَاةً وَمَحِلُّ تَزْكِيَتِهِ لِعَامٍ فَقَطْ إنْ لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ

٧٤٢

بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَصْلُهُ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً وَاسْتَمَرَّا بِيَدِ الْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ أَوْ صَدَاقًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ خُلْعًا بِيَدِ دَافِعِهِ أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ بِيَدِ الْجَانِي أَوْ وَكِيلِ كُلٍّ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلَ حَوْلًا.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لِسَنَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُزَكِّي كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُزَكِّي الدَّيْنَ الْمَقْبُوضَ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَبْضٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَبْضٍ وَالْمَعْنَى وَقَبَضَ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّ مَا قَبَضَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ لَا يُزَكَّى وَلَا يُضَمُّ لِمَا قُبِضَ بَعْدَهَا فَلَعَلَّ الْأَوْلَى جَعْلُ الْعَامِلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ) أَيْ هَذَا إذَا أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سَنَةً أَوْ بَعْضَهَا كَمَا لَوْ أَقَامَ عِنْدَ مَالِكِهِ بَعْدَ زَكَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ

٢٬٨٢٢

وَمِثْلَهَا عِنْدَ الْمَدِينِ بَلْ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ

(قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ لَا مِنْ حِينِ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ أَيْ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ لِعَدَمِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ حَوْلًا

(قَوْلُهُ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا فَفِيهَا زَكَاةٌ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَسَمِعَ أَصْبَغُ ابْنَ الْقَاسِمِ لِكُلِّ عَامٍ اهـ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْدَ قَوْلِهِ زَكَّاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ زَكَاةً وَاحِدَةً مَا نَصُّهُ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا وَخُولِفَ اهـ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ غَازِيٍّ أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ.

مواهب الجليلالحطاب

ص (لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ) ش: أَيْ يُزَكَّى الدَّيْنُ بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلٍ عَلَى أَصْلِ الدَّيْنِ لَا عَلَى الدَّيْنِ

٩٬٣٩٢

فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ دَايَنَهُ لِشَخْصٍ فَأَقَامَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اقْتَضَاهُ زَكَّاهُ إذْ ذَاكَ، انْتَهَى. وَمَا اقْتَضَاهُ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ لَا يُزَكِّيهِ وَلَا يَضُمُّهُ لِمَا يَقْتَضِيهِ بَعْدَهُ،

٩٬٣٩٣

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَكَذَا إذَا أَنْفَقَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَيْضًا

التاج والإكليلالمواق

(لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ) تَضَمَّنَ هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقَبَضَهُ عَيْنًا أَنَّهُ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، فَدَخَلَ لَهُ الدَّيْنُ مِنْ الْغَصْبِ وَدَيْنُ التِّجَارَةِ وَدَيْنُ الْقَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُدِيرِ إذْ هُوَ قَدْ ذَكَرَ دَيْنَ الْقَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدِيرِ بَعْدَ هَذَا، وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ. وَخَرَجَ لَهُ الدَّيْنُ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ وَلَا عَرْضَ تِجَارَةٍ، وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ.

وَخَرَجَ لَهُ أَيْضًا الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ أَفَادَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ. وَيَخْرُجُ لَهُ أَيْضًا الدَّيْنُ مِنْ كِرَاءٍ أَوْ إجَارَةٍ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ سَيَنُصُّ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا. وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ عَرْضٍ اشْتَرَاهُ بِنَاضٍّ عِنْدَهُ لِلْقِنْيَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَنَّ أَصْلَهُ عَيْنٌ بِيَدِهِ وَقَبَضَهُ عَيْنًا فَعَلَى هَذَا يُزَكِّيهِ الْآنَ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ فَيَكُونُ هَذَا أَيْضًا عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا (وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ) لَا يَشُكُّ مُنْصِفٌ أَنَّ مَأْخَذَ الْمُقَدِّمَاتِ هُوَ الَّذِي أُخِذَ.

تعليق

فَلَوْ قَالَ:" وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا أَوْ كَذَا

٢٬١٦٥

وَكَذَا لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَلَا،

٢٬١٦٦

وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرٍ كَمَا لَوْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ ". لِتَنْزِلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ فَانْظُرْ أَنْتَ هَذَا.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الدَّيْنَ يُزَكَّى زَكَاةً وَاحِدَةً إذَا قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ حِينَ زَكَّى أَصْلَهُ، أَوْ مَلَكَ أَصْلَهُ إنْ لَمْ تَجْرِ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا مِنْ حِينِ قَبْضِهِ، وَسَوَاءٌ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ، أَوْ سَنَةً أَوْ بَعْضَهَا كَمَا إذَا أَقَامَ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ مَالِكِهِ بَعْدَ زَكَاتِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَمِثْلَهَا عِنْدَ الْمَدِينِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ) حِلُّ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يُزَكِّي وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَبَضَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا مِنْ حِينِ قَبْضِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مِنْ أَصْلِهِ وَجَعَلَهُ عب مُتَعَلِّقًا بِزَكَّى وَبِقَبَضَ قَائِلًا إذْ مَا قَبَضَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ لَا يُزَكِّي وَلَا يُضَمُّ لِمَا قَبَضَ بَعْدَهَا وَظَاهِرُهَا وَلَوْ بَقِيَ أَشْهُرًا. (أَقُولُ) الظَّاهِرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ وَإِلَّا زَكَّى.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَجْرِ فِيهِ الزَّكَاةُ) فَإِنْ وَجَبَتْ قَبْلَ إقْرَاضِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهَا زَكَّاهُ لِمَاضِي السِّنِينَ الَّتِي قَبْلَ إقْرَاضِهِ وَيُرَاعَى فِيهَا تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِّصَابِ كَمَا ذَكَرَ تت عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لِسَنَةٍ) وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ مُبْتَدَأَةً (مِنْ) يَوْمِ مِلْكِ (أَصْلِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ أَوْ تَزْكِيَتِهِ إنْ لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ،

٢٬٠٩٩

فَإِنْ نَقَّصَ الْأَخْذُ الْقَدْرَ أَوْ النِّصَابَ اُعْتُبِرَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ تَزْكِيَتُهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ.

ابْنُ غَازِيٍّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَوْلُهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لسنة من أصله، متعلق بيزكى من قوله: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، وهو مصب الحصر -كما مر- يعني أن دين المحتكر إنما يزكى بالشروط المذكورة بعد أن يمر لأصله -أي الدين- سنة من يوم وجوب تزكيته؛ أي الأصل، أو من يوم ملكه إن لم تجب فيه زكاة، فقوله: "لسنة من أصله" ؛ أي بعد مضي سنة مبتدأة من يوم ملك الأصل، أو من يوم زكاه، والمراد بالأصل ما نشأ عنه الدين،

١٤٬١٧٥

فلو كان عنده عشرون دينارا لها في ملكه ثمانية أشهر، ثم أقرضها لشخص، فأقامت في ذمته أربعة أشهر ثم اقتضاها، فإنه يزكيها بمجرد القبض،

١٤٬١٧٦

ولو أقامت عنده سنة فزكاها فأقرضها ثم اقتضاها، فإنه يزكيها لمضي سنة من يوم وجوب الزكاة فيها،

١٤٬١٧٧

فإن كان عنده ما تجب فيه الزكاة وأقام عنده حولا فأكثر ولم يخرج زكاته ثم أقرضه ثم اقتضاه، فإنه يخرج زكاته لماضي الأعوام التي قبل إقراضه، ويراعى فيه تنقيص الأخذ النصاب، كما ذكره التتائي عن ابن القاسم. وقوله: "لسنة من أصله" ؛ أي لا من قبضه وقوله لسنة من أصله سواء أقام عند المدين سنتين أو سنة أو بعضها فتجب الزكاة بمضي سنة من أصله، سواء كانت السنة حاصلا بعضها عند رب الدين قبل أن يداينه، وبعضها في ذمة الدين، أو كان حين ملكه داينه وأقام في ذمة المدين سنة، وأولى لو أقام الأصل عند رب الدين سنة فأقرضه ثم اقتضاه، فإنه تجب عليه الزكاة بمجرد القبض في هذه الصور الثلاث.

وقد علمت أنه لا فرق في هذا المذكور بين أن يكون أصل الدين عينا أقرضها، أو عرض تجارة. والله سبحانه أعلم. قال الحطاب عند قوله "لسنة من أصله" : أي يزكي الدين بعد مضي حول على أصل الدين، لا على الدين،

١٤٬١٧٨

فلو كان عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص، فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه، زكاه إذ ذاك. انتهى. وما اقتضاه قبل كمال الحول وتلف قبله لا يزكيه ولا يضمه لما يقتضيه بعده.

١٤٬١٧٩

قال في المدونة: وكذا إذا أنفقه قبل الحول أيضًا،

١٤٬١٨٠

وأما لو اقتضى شيئًا قبل مضي الحول وبقي فإنه يضم لما قبض بعدها قطعا، ويزكيهما حيث كمل بهما النصاب. قاله محمد بن الحسن رادا على عبد الباقي، وقوله "لسنة من أصله" ؛ أي ولو لم يبق في ذمة المدين إلَّا يومًا واحدا، وقوله: "لسنة من أصله" ؛ أي لا من يوم المداينة، وقوله: "لسنة من أصله" ، هو في دين المحتكر كما علمت،

١٤٬١٨١

ومثله دين القرض ولو كان المقرض مديرا.

١٤٬١٨٢

ولو فر بتأخيره؛ قرر على أنه مبالغة في المنطوق، قال الشارح: يريد أن الدين يزكيه ربه لسنة واحدة من أصله،

١٤٬١٨٣

ولو فر من الزكاة بتأخيره؛ أي بعدم قبضه من المدين. انتهى. وبهذا قرره الرماصي، فقال: قال ابن غازي مبالغة في دين المحتكر: وتقدم عن ابن عبد السلام أن الكلام هنا في دين المحتكر. ابن عرفة: ودين المحتكر ذهبا أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر يزكى بقبضه لحول فصاعدا مرّة،

١٤٬١٨٤

ثم قال: ولو أخره فارا ففيها زكاه لعام واحد. انتهى كلام الرماصي.

١٤٬١٨٥

وقال الحطاب عند قوله "ولو فر بتأخيره" ما نصه: قال ابن عرفة: ولو أخره فارا: ففيها زكاه لعام واحد، وسمع أصبغ ابن القاسم: لكل عام. انتهى. وعلى هذا رد المصنف "بلو" ، على ابن القاسم، قال: لما سئل ابن القاسم عن زكاة الدين،

١٤٬١٨٦

وأن ربه يزكيه عند اقتضائه لسنة واحدة بالشروط المذكورة؟ قال: هذا إن لم يفر بتأخيره،

١٤٬١٨٧

فإن فر فيزكيه لكل عام مضى وخالفه غيره، ورأى أنه لا فرق ولا يظن بعاقل أنه يترك قبض ماله فرارا من الزكاة؛ لأنه لو اشترى أي سلعة كانت ربح فيها مقدار حصة الزكاة وزيادة. انتهى.

١٤٬١٨٨

وقال الأمير: لسنة من أصله،

١٤٬١٨٩

ولو فر بتأخيره على المعتمد. انتهى.

١٤٬١٩٠

وقال محمد بن الحسن عند قوله "ولو فر بتأخيره" : يصح جعله مبالغة على دين القرض أو الاحتكار، كما قال ابن غازي. انتهى.

١٤٬١٩١

وقال عبد الباقي عند قوله: "ولو فر بتأخيره" ، شرط حذف جوابه، وهو استقبل إن كان عن كهبة الخ، ثم قال: ويحتمل أن يكون مبالغة في المفهوم كما قيل: وهو ظاهر أي وإن لم يكن أصله عينا بيده، ولا عرض تجارة استقبل،

١٤٬١٩٢

ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة الخ. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.