فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ نَقَصَ) مَا قَبْلَهَا فِيهَا (فَلِكُلٍّ) مِنْ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ (مَا فِيهَا) كَمَا إذَا كَانَ فِي الْأُولَى مِائَةً وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَفِي الثَّالِثَةِ مِائَتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَمَا إذَا كَانَ فِي الْأُولَى مِائَةٌ إلَخْ) أَيْ فَيُزَكِّي عَنْ مِائَتَيْنِ ثُمَّ عَنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثُمَّ عَنْ مِائَةٍ وَلَا يَتَأَتَّى إذَا زَكَّى عَنْ كُلِّ سَنَةٍ مَا فِيهَا اعْتِبَارُ تَنْقِيصِ الْأَخْذِ النِّصَابَ وَلَا تَنْقِيصُهُ لِجُزْءِ الزَّكَاةِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهَا أَزْيَدَ مِمَّا فِيهَا وَأَنْقَصَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ سَنَةِ الِانْفِصَالِ بَعْضُهُ أَزْيَدُ مِمَّا فِيهَا وَبَعْضُهُ أَنْقَصُ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٦٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلِّ مَا فِيهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ مَالَ الْقِرَاضِ إذَا نَقَصَ عَنْ سَنَةِ الِانْفِصَالِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي لِكُلِّ سَنَةٍ مَا كَانَ فِيهَا كَمَا إذَا كَانَ مَالُ الْقِرَاضِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى ثَلَاثِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعِينَ وَفِي الثَّالِثَةِ خَمْسِينَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي لِسَنَةِ الِانْفِصَالِ خَمْسِينَ وَفِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَرْبَعِينَ وَيُزَكِّي فِي السَّنَةِ الْأُولَى ثَلَاثِينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ نَقَصَ) الْقِرَاضُ قَبْلَ سَنَةِ حُضُورِهِ عَنْهُ فِيهَا (فَ) يُزَكِّي (لِكُلٍّ) مِنْ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ (مَا فِيهَا) كَكَوْنِهِ فِي الْأُولَى مِائَةً،

٢٬١٤٦

وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةً وَخَمْسِينَ، وَفِي الثَّالِثَةِ مِائَتَيْنِ، فَعَلَى ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ يُزَكِّي مِائَتَيْنِ لِسَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَةً وَخَمْسِينَ لِلثَّانِيَةِ وَمِائَةً لِلْأُولَى، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ يَبْدَأُ بِالْأُولَى يُزَكِّي مِائَةً لِلْأُولَى وَمِائَةً وَخَمْسِينَ إلَّا اثْنَيْنِ وَنِصْفًا لِلثَّانِيَةِ، وَمِائَتَيْنِ إلَّا سَبْعَةً وَنِصْفًا تَقْرِيبًا فِي سَنَةِ الْحُضُورِ، فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءَيْنِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَتَوَجَّهَ بَحْثُ طفى السَّابِقُ. وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ،

٢٬١٤٧

وَإِنْ احْتَكَرَا، أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ [منح الجليل] وَ) إنْ كَانَ الْقِرَاضُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

فيما قبل سنة الفصل، عن سنة الفصل فإنه يزكي لسنة الفصل ما فيها؛ أي سنة الحضور على ما قاله غير واحد، ويزكي لكل سنة قبلها ما فيها أيضًا خاصة، كما لو غاب عنه ثلاثة أعوام،

١٤٬٥٠٧

وفي الأول عشرون، وفي الثانية خمسة وعشرون وفي الثالثة ثلاثون، فيزكي لسنة الفصل ثلاثين، وللثانية خمسة وعشرين، وللأولى عشرين. قاله الشيخ إبراهيم. وهو ظاهر المصنف مع أن فيه نظرا لمخالفته لقول المدونة،

١٤٬٥٠٨

فإن كان العامل مديرا زكى لكل سنة بقدر ما كان المال فيها من عين أو قيمة عرض،

١٤٬٥٠٩

فإن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والثانية مائتين والثالثة ثلاثمائة، زكى لكل سنة قيمة ما كان المبتاع يشتري فيها إلَّا ما نقصته الزكاة، ونحوه لابن رشد،

١٤٬٥١٠

فإن مقتضى ما فيهما أن الثلاثمائة يحط منها في العام الثالث بقدر ما أخرج عن العامين قبله،

١٤٬٥١١

وأن المائتين في العام الثاني يحط منهما بقدر ما أخرج عن مائة دينار في العام الأول. والله سبحانه أعلم. وقوله: "فلكل ما فيها" ؛ أي لكل من السنتين الماضية

١٤٬٥١٢

وكذا سنة لحضور كما مر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.