فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) جَازَ دَفْعُهَا لِصَحِيحٍ (قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) وَلَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَمَالِكِ نِصَابٍ) أَيْ وَجَازَ دَفْعُهَا لِمَالِكِ نِصَابٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ لَهُ الْخَادِمُ وَالدَّارُ الَّتِي تُنَاسِبُهُ حَيْثُ كَانَ لَا يَكْفِيهِ مَا عِنْدَهُ لِعَامِهِ لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ فَيُعْطَى مِنْهَا مَا يُكْمِلُ بِهِ الْعَامَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُعْطَى لِمَالِكِ النِّصَابِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَقَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ) ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ لِيَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ الَّذِي لَهُ صَنْعَةٌ غَيْرُ كَاسِدَةٍ،

٩٬٧٨٣

وَأَمَّا الْعَاجِزُ وَمَنْ لَا صَنْعَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ وَكَسَدَتْ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْقَوْلَيْنِ، كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ

التاج والإكليلالمواق

(وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ صَنْعَةٍ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ (ش) أَيْ وَجَازَ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِقَادِرٍ عَلَى كَسْبِ مَا يَكْفِيهِ بِصَنْعَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لَوْ تَكَلَّفَهُ لِوُجُودِ مَا يَحْتَرِفُ بِهِ بِالْمَوْضِعِ مَعَ الرَّوَاجِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى خِلَافُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) أَيْ: وَلَمْ يَكْتَسِبْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَوْ تَكَلَّفَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي فِعْلِهَا كُلْفَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَوَّاقِ وَظَاهِرُ الْحَطَّابِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهَا كُلْفَةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الشَّأْنَ فِي ذَلِكَ الْكُلْفَةُ فَلَا خَوْفَ

(قَوْلُهُ: الْأَوْلَى خِلَافُهُ) أَيْ: الْأَوْلَى أَنْ لَا يُعْطَى لِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) جَازَ دَفْعُهَا لِصَحِيحٍ (قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ) تَارِكٍ لَهُ وَلَوْ اخْتِيَارًا عَلَى الْمَشْهُورِ.

٢٬٢٣٨

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لَهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقادر على الكسب؛ يعني أنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب بصنعته، ونقل المواق عن اللخمي أن للصحيح ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون له صنعة يقوم بها عيشه، فهذا إن كانت تكفيه وعياله لم يُعْطَ،

١٥٬١٨٤

وإن لم تكفه أعطي تمام كفايته، وإلى هذه الحال أشار بقوله: "أو صنعة" ، الثانية أن لا تكون له صنعة أو تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى، الثالثة أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك وهذه هي محل الخلاف فتعطى له على المشهور، وهو قول المصنف: "وقادر على الكسب" ، ومقابله: لا تعطى له.

١٥٬١٨٥

وفي الحطاب أن مقابل المشهور ليحيى بن عمر، وعلم من هذا أن محل الخلاف في القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة،

١٥٬١٨٦

وأما العاجز ومن لا صنعة له أو كسدت فيعطاها باتفاق،

١٥٬١٨٧

وقال الأمير: ومصرفها فقير ومسكين وإن قدرا على الكفاية بصنعة لم يشتغلا بها؛ وهو قول الأصل: "وقادر على الكسب" ،

١٥٬١٨٨

وقال الشيخ إبراهيم عند قول المصنف "وقادر على الكسب" : بصنعة أو غيرها مع تركها اختيارا، كما يدل عليه كلام الحطاب، وهذ! حيث كان التارك لها اختيارا عليه في فعلها كلفة كما يفيده كلام المواق. انتهى.

١٥٬١٨٩

ابن الحاجب: وفي اشتراط عجز التكسب قولان،

١٥٬١٩٠

قال في التوضيح: المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر وهو أظهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (١) ). انتهى.

١٥٬١٩١

والحاصل: أن الصحيح على خمسة أقسام: أحدها أن يكون له قدرة على الكسب بصنعة مثلا واستعملها وفيها كفاية له ولعياله، فهذا هو ومن عنده ما يكفيه من المال سواء في الحكم فلا تعطى لهما الزكاة، ثانيها أن يستعمل صنعته ولم يكن فيها ما يكفيه فيعطى لتمام كفايته، ثالثها أن تكسد صنعته فهو كالزمن، رابعها أن لا تكون له صنعة فإنه يعطى كالذي قبله، خامسها أن تكون له قدرة على التكسب بصنعة مثلا وترك ذلك اختيارا مع أنه يجد ما يَحْتَرِفُ لو تكلف، وهذه هي محل الخلاف،

١٥٬١٩٢

والمشهور أنه يعطى كما علمت.

١٥٬١٩٣

وقال يحيى بن عمر: لا يعطى، قال اللخمي: يجوز الأخذ بالقرآن ويمنع بالسنة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.