وللإمام العدل
الشروح عليها
(وَ) نُدِبَ دَفْعُهَا (لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) لِيُفَرِّقَهَا وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيُفَرِّقُهَا كُلُّ قَوْمٍ فِي أَمْكِنَتِهِمْ مِنْ حَضَرٍ أَوْ بَدْوٍ أَوْ عَمُودٍ وَلَا يَدْفَعُونَهَا إلَى الْإِمَامِ إذَا كَانَ لَا يَعْدِلُ،
وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ أَنْ يُفَرِّقَ شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ وَلْيَدْفَعْهَا إلَى الْإِمَامِ فَيُفَرِّقْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعِهِمْ مُحْتَاجٌ فَيُخْرِجَهَا إلَى أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إلَيْهِمْ فَيُفَرِّقُوا هُنَاكَ، انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ وَزَادَ: وَأَهْلُ السَّفَرِ فِي سَفَرِهِمْ،
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا كَمَا يَطْلُبُ غَيْرَهَا، انْتَهَى.
(وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَدْفَعُ زَكَاةً إلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ لَا يَعْدِلُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَمْ يَسَعْ أَحَدًا أَنْ يُفَرِّقَ شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ وَلْيَدْفَعْهَا إلَيْهِ فَيُفَرِّقَهَا الْإِمَامُ فِي مَوَاضِعِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ (ش) أَيْ: وَنُدِبَ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ حَمَلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ مَشَقَّةَ دَفْعِ الْمَالِ عَلَى النَّفْسِ
بِخِلَافِ الْفِطْرِ، وَلَوْ أَخَذَهَا الْفَقِيرُ ثُمَّ اسْتَغْنَى بِهَا فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا لَكِنْ إنْ مَلَكَهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ،
وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدَهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِخْرَاجُ .
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) نُدِبَ (دَفْعُهَا) أَيْ: زَكَاةِ الْفِطْرِ (لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) لِيُفَرِّقَهَا وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وُجُوبُهُ وَعَلَّلَ بِخَوْفِ الْمَحْمَدَةِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ نَدْبَ الِاسْتِنَابَةِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ أَنَّ خَوْفَ الْمَحْمَدَةِ فِيهَا أَقْوَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
وللإمام العدل؛ يعني أنه يندب دفع زكاة الفطر للإمام العدل، وظاهر المدونة الوجوب، قال فيها: ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو أو عمود، ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل،
وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها، ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضع محتاجٌ، فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقها هنالك. انتهى. ونحوه في مختصر الوقار، وزاد: وأهل السفر في سفرهم،
قال في الذخيرة: وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها. انتهى. قاله الحطاب. واعلم أن زكاة الفطر لا تؤدى عن الحمل إلا أن يولد ليلة الفطر حيا أو يومه، فتؤدى عنه. ابن يونس: ولم يختلفوا عن مالك فيمن ولد قبل الفجر أو بعده، أنها على الأب. قاله ابن حبيب.
وقال ابن الماجشون: هو فيه بعد الفجر مستحب، وقاله أشهب. وقوله فتودى عنه، الظاهر أنه على جهة الاستحباب إن ولد بعد الفجر كما قال عبد الملك. انظر أبا الحسن.
وقال الخرشي: قال في المدونة: ولا تخرج عن أماكنها،
فإن فعل أجزأ مع الكراهة عند ابن القاسم، خلافا لسحنون إذا نقلها إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، وهذا إذا كان بموضعهم محتاج وإلا فليخرجها إلى أقرب المواضع، أبو الحسن: إن كان ربها هو المخرجَ فحملها عليه لا منها، ليلا يخرج أقل من صاع،
وإن كان الإمام، فقيل: الأجرة منها،
وقيل: من الفيء ولو طاع بدفعها لجائر لم تجزه،
ولو أخذها الفقير ثم استغنى بها فله أن يخرجها عن نفسه؛ لأنه ملكها، لكن إن ملكها قبل الغروب يجب عليه الإخراج، وبعده يستحب له. انتهى. قوله: يستحب له، يريد على أحد القولين المتقدمين. قاله جامعه عفا الله عنه. والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.