فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَمَفْقُودًا زَوْجُهَا) وَقَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٣٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٣٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٣٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) لَوْ كَانَ (مَفْقُودًا) أَيْ غَائِبًا مُنْقَطِعَ الْخَبَرِ (زَوْجُهَا) لِتَوَفِّيهِ حُكْمًا وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ وَمَفْعُولُ " تَرَكَتْ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

مفقودا زوجها يعني أنه يجب في عدة الوفاة الإحداد ولو كانت الوفاة حكما كالمفقود زوجها؛ إذ هي تمويت لا موت، كما يأتي إن شاء الله، فإنها تعتد عدة وفاة بعد ضرب الأجل، ورد بلو القول بعدم وجوب الإحداد في حق المفقود زوجها، وما مشى عليه المص في الكتابية وامرأة المفقود هو قول مالك،

٣٦٬٢٤٦

وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليها أي امرأة المفقود،

٣٦٬٢٤٧

وقال ابن نافع: ورواه أشهب عن مالك: لا إحداد على الكتابية، والأقرب إثباته لامرأة المفقود. التزين بالمصبوغ قوله: التزين، مفعول تركت؛ يعني أنه يجب على الزوجة المعتدة من وفاة أن تترك التزين بالمصبوغ أي التجمل به، وقوله: بالمصبوغ، قال عبد الباقي: من ثياب وجباب حرير أو كتان أو قطن أو صوف؛ ونحوه للشبراخيتي، وزاد الشبراخيتي: وربما أشعر الترك بنزع لابسته حين الموت وهو كذلك،

تعليق

ولو قال: بكالمصبوغ كان أولى ليشمل الخلقي لأن من الألوان ما هو خلقي، والفرق بين الطلاق لم يجب فيه الإحداد والموت وجب فيه أن الزوج في الطلاق حي يذب عن نفسه وفي الوفاة الزوج مفقود فاحتيط له،

٣٦٬٢٤٨

وفي المدونة: وتلبس رقيق البياض كله وغليظه،

٣٦٬٢٤٩

قال في التوضيح: ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض، ابن رشد: لو رجع في أمر اللباس إلى الأحوال لكان حسنا، فرب امرأة يكون شأنها لبس الخز والحرير فإذا لبست كتانا أي لون كان لا يكون زينة، خليل: فعلى هذا تمنع الناصعة البياض من السواد فإنه يزينها. انتهى. وهو يدل على أن المدار في ذلك على العوائد، ولذا

٣٦٬٢٥٠

قال في الكافي: والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء يتزين به بياضا ولا غيره. انتهى. قاله بناني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.