فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَزِمَ (فِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ) لَا قَبْلَهُ وَلَوْ اتَّصَلَ وَلَوْ نَفْلًا كَفَجْرٍ وَوَقْتُ الْفَائِتَةِ تَذَكُّرُهَا وَالْجِنَازَةُ بَعْدَ التَّكْفِينِ أَوْ تَيَمُّمُهَا وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ التَّيَمُّمَ يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَالْمُتَيَمِّمُ لَا يَخْلُو

٢٨٢

إمَّا أَنْ يَكُونَ آيِسًا مِنْ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَوْ مُتَرَدِّدًا أَوْ رَاجِيًا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّكْفِينِ) أَيْ بَعْدَ الْإِدْرَاجِ فِي الْكَفَنِ إذَا غُسِلَتْ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَيَمُّمُهَا أَيْ وَبَعْدَ تَيَمُّمِهَا الْحَاصِلِ بَعْدَ التَّكْفِينِ إذَا لَمْ تُغْسَلْ

(قَوْلُهُ: فَالْمُتَيَمِّمُ) أَيْ لِعَدَمِ الْمَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَفَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ) ش: أَيْ: وَلَزِمَ فِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ بَلْ تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَهُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ الْمُتَيَمَّمِ لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَفِعْلِهِ فِي الْوَقْتِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ الْحَاضِرَةِ مَعْلُومَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ دُخُولَ وَقْتِ الْفَائِتَةِ بِتَذَكُّرِهَا وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الْأَلْغَازِ: وَلَا يَتَيَمَّمُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُيَمَّمَ الْمَيِّتُ؛ لِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَا يَفْعَلُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ تَيَمُّمِهِ،

٣٬٨٦٠

وَمِنْ شَرْطِ التَّيَمُّمِ اتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ وَفِي الْبُرْزُلِيّ مَنْ تَيَمَّمَ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ شَكٌّ فِي الْإِحْرَامِ فَقَطَعَ هَلْ يُعِيدُ التَّيَمُّمَ؟ فَقَالَ السُّيُورِيّ: لَا يُعِيدُ الْبُرْزُلِيُّ يُرِيدُ إذَا لَمْ يَطُلْ،

٣٬٨٦١

وَإِنْ طَالَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْجَلَّابِ مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ اتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ وَلَا يَدْخُلُهُ الْخِلَافُ الَّذِي فِي مَسْأَلَةِ الْإِقَامَةِ إذَا ذَكَرَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَزَلْ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ وَالْآخَرُ قَطَعَهَا لِغَسْلِ النَّجَاسَةِ، وَلَا مَسْأَلَةِ مَنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِغَيْبَةِ الْإِمَامِ ثُمَّ قُدِّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِ الْأَوَّلِ هَلْ تُعَادُ لَهُ الْإِقَامَةُ أَوْ لَا؟ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لِاخْتِلَافِ الْإِمَامِ فِيهَا، انْتَهَى.

مِنْ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُهُ لِلْفَرْضِ دُخُولُ وَقْتِهِ. ابْنُ يُونُسَ: أَنْكَرَ الْقَابِسِيُّ الْجَمْعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَيَمِّمًا لِلْآخِرَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا. سَمِعَ أَبُو زَيْدٍ: مَنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ لَا يَتَنَفَّلُ بِتَيَمُّمِهِ ذَلِكَ وَلَا يَقْرَأُ بِهِ فِي الْمُصْحَفِ،

٣٦٤

وَكَذَلِكَ إذَا تَنَفَّلَ وَطَالَ مُكْثُهُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَتَنَفَّلُ تَنَفُّلًا آخَرَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ وَلْيَتَيَمَّمْ تَيَمُّمًا آخَرَ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ (ش) أَيْ وَلَزِمَ فِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ وَمِنْهُ يُفْهَمُ اتِّصَالُهُ بِمَا فُعِلَ لَهُ وَوَقْتُ الْفَائِتَةِ ذِكْرُهَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ الْفَرَاغُ مِنْ غُسْلِهِ أَوْ تَيَمُّمِهِ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُفْهَمُ اتِّصَالُهُ بِمَا فُعِلَ لَهُ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِمُلَاحَظَةِ عَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فُعِلَ لَهُ فَيَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى أَنَّهُ إذَا فُعِلَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا يُفْصَلُ عَمَّا فُعِلَ لَهُ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ وَيَكُونُ الْقَصْدُ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرَائِضِ

١٬٤٧٩

وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا وَلَوْ قَبْلَ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَالْوِتْرَ بِتَيَمُّمِ الْوِتْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّهُ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَقِبَ سَلَامِهِ مِنْ الْوِتْرِ إنَّ مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ عج وَفِي الشَّيْخِ سَالِمٍ عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَازَتْ جِنَازَةٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا صَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَذَكَرَهُ عَنْ نَصٍّ فَانْظُرْ سَنَدٌ عج فِيمَا قَالَهُ وَنَصَّ الشَّيْخُ سَالِمٌ هُنَاكَ

١٬٤٨٠

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَنْ تَيَمَّمَ لِلْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

منح الجليلعليش

(وَ) لَزِمَ (فِعْلُهُ) أَيْ التَّيَمُّمِ (فِي الْوَقْتِ) فَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ وَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ وَلَوْ نَقْلًا كَرَغِيبَةٍ وَعِيدٍ وَضُحًى وَوَقْتِ الْفَائِتَةِ وَقْتَ تَذَكُّرِهَا وَالْجِنَازَةِ عَقِبَ تَكْفِينَهَا إنْ غُسِّلَتْ وَعَقِبَ تَيَمُّمِهَا إنْ يَمَّمَتْ تَكْفِينَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

الفجر حيث كان تيممه للوتر بعد دخول الفجر،

٣٬٧٨١

قاله عند قول المص: ولو مشتركة.

٣٬٧٨٢

وقال الشيخ إبراهيم: فإن قيل هذا يغني عنه قوله ولزم موالاته؛ لأنهم فسروه بموالاته في نفسه وبالصلاة؛ فالجواب أن ما تقدم يصدق بما إذا كان التيمم قبل الوقت متصلا بأول الوقت،

٣٬٧٨٣

ومن تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الإحرام فقطع فلا يعيد التيمم إذا لم يطل،

٣٬٧٨٤

فإن طال بطل تيممه، ولا يدخله الخلاف في مسألة الإقامة إذا ذكر النجاسة في الصلاة؛ لأن هذا لم يزل في عمل الصلاة، والآخر قطعها لغسل النجاسة. ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الإمام، ثم قدم الإمام قبل إحرام الأول، هل تعاد له الإقامة أولا لاختلاف الإمام فيها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.