فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ) مَاسِحٌ عَلَى عِمَامَتِهِ مَثَلًا (رَأْسَهُ) وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ

٢٩٦

وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَالْمَحَلُّ فِي أَعْضَاءِ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ لِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ فِي الْأَوَّلِ وَجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ فِي الثَّانِي وَانْدَرَجَ الْمَحَلُّ فِي ذَلِكَ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبَنَى بِنِيَّةٍ إلَخْ) أَيْ وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ رَأْسَهُ فَوْرًا فَإِنْ تَرَاخَى بَنَى بِنِيَّةٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ

١٬٠٨٨

وَأَمَّا إنْ بَرِئَ الْجُرْحُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَتِهِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَحَلُّ) أَيْ الْمَأْلُومُ الَّذِي كَانَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَجَمِيعُ الْأَعْضَاءِ) أَيْ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ

(قَوْلُهُ: وَانْدَرَجَ الْمَحِلُّ) أَيْ الَّذِي كَانَ مَأْلُومًا فِي ذَلِكَ.

١٬٠٨٩

(تَنْبِيهٌ) فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ إلَخْ أَنَّ الْجَبِيرَةَ لَوْ دَارَتْ بِأَنْ زَالَتْ عَنْ مَحَلِّ الْجُرْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصَابَةِ عَلَيْهِ لَيْسَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَا يُطْلَبُ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا وَيُطْلَبُ بِرَدِّهَا لِأَجْلِ الدَّوَاءِ لَا لِأَجْلِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا فَإِنْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَحَلِّ الْجُرْحِ بَطَلَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا وَلَوْ رَدَّهَا سَرِيعًا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ

١٬٠٩٠

وَأَمَّا قَوْلُ عبق بَطَلَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَرُدَّهَا سَرِيعًا فَإِنْ رَدَّهَا سَرِيعًا فَلَا يُعِيدُ الْمَسْحَ فَغَيْرُ صَوَابٍ كَمَا قَالَ بْن وَشَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِمَا [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] [بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ] (فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَيْضِ)

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٧٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٧٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٧٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٧٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَمَسَحَ) شَخْصٌ (مُتَوَضٍّ) مَاسِحٌ عَلَى عِمَامَتِهِ مَثَلًا (رَأْسَهُ) مُبَاشَرَةً وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ أَوْ عَجَزَ عَجْزًا حَقِيقِيًّا وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَجَزَ عَجْزًا حُكْمِيًّا مَا لَمْ يَطُلْ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا أَوْ يَغْتَسِلَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ نَزْعِهَا أَنَّ الْجَبِيرَةَ إنْ زَالَتْ عَنْ الْجُرْحِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصَابَةِ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَالْحُكْمُ أَنَّ مَسْحَهُ لَمْ يَبْطُلْ فَلَا يُعِيدُهُ وَلَهُ رَدُّ الْجَبِيرَةِ لِلتَّدَاوِي إنْ شَاءَ،

٤٠٠

أَمَّا زَوَالُ الْعِصَابَةِ الَّتِي مَسَحَهَا فَيُبْطِلُ الْمَسْحَ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ بَعْدَ رَدِّهَا وَلَوْ رَدَّهَا فَوْرًا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ومسح متوض رأسه يعني أنه إذا برئ الجريح وهو ممسوح والشخص باق على طهارته فإنه يمسحه كالرأس في الوضوء، والأذنين فيه، والصماخين في الوضوء أو في الجنابة.

٣٬٩٧٣

قال الشيخ إبراهيم: ولو قال: وإن صح فعل الأصل لكان أخصر. انتهى.

٣٬٩٧٤

ولو صح ونسي الغسل وكان عن جنابة، ففي المدونة: إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء؛ أي غسل الوضوء أعاد كل ما صلى،

٣٬٩٧٥

وإن كان في مغسول الوضوء أجزأه. قاله الشيخ إبراهيم. ابن عرفة: يجب فعل الأصل حين البرء، وتأخيره ترك للموالاة. انتهى. قاله الإمام الخطاب.

٣٬٩٧٦

ومن اغتسل من الجنابة، وفي رأسه جرح مسح عليه إن قدر، وإلا مسح على حائل،

٣٬٩٧٧

فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه، وإلا أعاد الغسل. قاله الإمام الخطاب.

٣٬٩٧٨

ومن تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور، ثم برئ فنسي غسله حتى صلى ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك، فليغسله فقط ويعيد ما صلى،

٣٬٩٧٩

ولو تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل. قاله الإمام الخطاب.

٣٬٩٨٠

قال جامعه عفا الله عنه: واتضح من هذه النقول صريحا أن قوله: "وإن صح غسل ومسح متوض رأسه" يجري على حكم الموالاة في العمد والجهل والنسيان والعجز. والله سبحانه أعلم.

تعليق

ولما أنهى الكلام على الطهارة الصغرى والكبرى ونائبهما كلا أو بعضا. وتقدم له أن الحيض والنفاس من موجبات الكبرى دون الاستحاضة. شرع في الكلام على حقيقتهما ومقدارهما وموانعهما وما يتعلق بذلك، وبدأ بالحيض لكثرة تكرره دون الأخيرين فقال: فصل في الحيض والنفاس: والحيض لغة: السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وحاضت السمرة إذا سال منها ماء أحمر كالدم،

٣٬٩٨١

وقيل: الاجتماع لاجتماع الدم، ومنه الحوض لاجتماع الماء فيه. وَرُدَّ بأن الحوض واوي وهذا يأتي، وأول من امتحن به حواء لإعانتها آدم على أكل الشجرة عقوبة لها،

٣٬٩٨٢

وقيل: أول من امتحن به نساء بني إسرائيل. أخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور في مسنده عن ابن مسعود قال: كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف فاتخذن قوالب يتطاولن فيها تنظر إحداهن إلى صديقها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد،

٣٬٩٨٣

وفي لفظ فألقي عليهن الحيض فأخرن. قال ابن مسعود: فأخروهن من حيث أخرهن الله. وأخرج عبد الرزاق عن عائشة: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرحلا من خشب ليتشوفن الرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.