فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ ضَمِنَ اثْنَانِ وَاحِدًا) فِي مَالٍ (وَقَالَ كُلٌّ) لِرَبِّ الْحَقِّ (ضَمِنْتُ لَك الدَّيْنَ فَ) هُوَ (ضَمَانُ اشْتِرَاكٍ) لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الِالْتِزَامِ بِالدَّيْنِ (فِي انْفِرَادٍ) فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِجَمِيعِ الدَّيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ (فَلَهُ) أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ (طَلَبُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (بِالدَّيْنِ كُلِّهِ) لِالْتِزَامِهِ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو ضمن اثنان واحدأ) في مال، (وقال كل) منهما لرب الدين: (ضمنت لك الدين. فـ) هذا (ضمان اشتراك) في التزام بالدين (في انفراد) بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده: (فله) أي: لرب الدين (طلب كل) من الضامنين (بالدين كله) ، لالتزامه به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو ضمن اثنان. . . إلخ) هذه من قبيل التتمة للباب، فهي متعلقة بنفس الضمان، لا بنفس الكفالة، فكأن فَصْلَ الكفالة قد انقضى، ومما أشرنا إليه عُلِمَ سقوط الاعتراض على المص بأن حق هذه المسألة أن تذكر قبل فصل الكفالة.

* قوله: (فضمان اشتراك) ؛ أيْ: في الالتزام بالدين.

* وقوله: (في انفراد) بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده، شرح . وقد أشار إلى ذلك المص بقوله:"فله طلب كل. . . إلخ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.