وبِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ (بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى) ; لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ وَاحِدٍ لِوَطْأَيْنِ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِيهِمَا لُحُوقًا وَاحِدًا فَتَدَاخَلَا كَمَا لَوْ طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن وطئها مبينها في عدتها منه (بشبهة: استأنفت عدة للوطء، ودخلت فيها بقية الأولى)، لأنهما عدتان من وأحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا وأحدا. فتداخلا، كما لو طلق الرجعية في عدتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فتتم عِدَّةَ النكاح ثم تستأنف عدة للزنا . * [قوله: (ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى] .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.