فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُغْسَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِخُرُوجِ مَذْيٍ) مِنْ ذَكَرٍ (ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ. قِيلَ لِتَبْرِيدِهِمَا.

٤٩٨

وَقِيلَ: لِتَلْوِيثِهِمَا غَالِبًا.

لِنُزُولِهِ مُتَسَبِّبًا (وَ) يُغْسَلُ (مَا أَصَابَهُ) الْمَذْيُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ،

٤٩٩

وَمِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ (سَبْعًا) كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويغسل) بالبناء للمفعول (بخروج مذي) من ذكر (ذكر) نائب الفاعل (وأنثيان) .

١٬٤٠٨

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، جزم به ناظم " المفردات " وهو منها، وقدمه ابن تميم و" الفائق " و" الحواشي "، واختاره أبو بكر والقاضي. انتهى.

١٬٤٠٩

وفي الغسل تفصيل: أما ما لم يصبه فيغسل (مرة، و)

١٬٤١٠

أما (ما أصابه) المذي من الذكر والأنثيين فيغسل (سبعا) كباقي النجاسات. وما قلنا: أنه يغسل مرة فقيل: لتبريدهما.

١٬٤١١

وقيل: لتلويثهما غالبا؛ لنزوله متسبسبا.

١٬٤١٢

وعنه: لا يغسل إلا ما اصابه المذي من الذكر والأنثيين.

١٬٤١٣

وعنه: يغسل ما أصابه المذي وما لم يصبه من الذكر فقط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويغسل بخروج مَذي ذَكر وأُنثيان مرة) لا يقال هذا مكرر مع ما سبق في الثاني من أقسام المياه؛ لأنه لم يذكر هناك عدد غسل الذكر والأنثيين، ولا ما أصابه المَذي، وصرح بهما هنا، ففيه زيادة

٢٨٥

فائدة.

وأيضًا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبهًا بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجَس،

٢٨٦

وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.

وأيضًا ذكره هناك لأجل غسل الذكر والأنثيين من خروج المَذي، وذكره هنا لبيان وجوب غسل ما أصابه المَذي؛ لأنه من أنواع النجاسة.

وبخطه: وهل إذا ترك الغُسل وصلَّى صلاته صحيحة أم لا؟

قال شيخنا : "لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة،

٢٨٧

ولو كان الترك عمدًا".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.