فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ تُزَلْ النَّجَاسَةُ إلَّا بِمِلْحٍ أَوْ نَحْوِهِ) كَأُشْنَانٍ (مَعَ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ) اسْتِعْمَالُهُ مَعَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان لم تزل النجاسة) من المحل المتنجس (إلا بملح أو نحوه) ؛ كالأشنان (مع الماءلم يجب) ذلك.

١٬٤٠٥

قال في " الفروع ": في ظاهر كلامهم. ويتوجه احتمال. ويحتمله كلام أحمد، وذكره ابن الزاغونى في التراب تقوية للماء.

فعل هذا أثر المداد يلطخ بغسل قصب ثم يحط في الشمس، ثم يغسل بماء وصابون، ويلطخ أثر الحبر بخردل مطحون مجبول بماء، ثم يغسل بماء وصا بون.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.