وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ
الشروح عليها
(وَلَا يَطْهُرُ دُهْنٌ) تَنَجَّسَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سُئِلَ عَنْ السَّمْنِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ، فَقَالَ: إنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ لَمَا أُمِرْنَا بِإِرَاقَتِهِ
(ولا يطهر دهن) تنجمس؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة ققال: ان كان مائعاً فلا تقربوه " . رواه أبو داود.
ولو كان يمكن تطهيره لم يأمر بإراقته.
* قوله: (وإناء) يحتمل رفعه عطفًا على "دهن" على معنى: ولا يطهر إناء؛ أيْ: لا ظاهره، ولا باطنه، وهو الموافق لحكم السكين،
ولما في المبدع والإقناع ، وشرح شيخنا للمنتهى ، ويطلب الفرق بينه وبين الآجر.
ويُحتمل جرُّه، كما فعل في شرحه ، حيث قدَّر "ولا باطن إناء"، ومفهومه أن ظاهره يطهر، فيطلب الفرق بينه وبين السكين إذا سُقيتها، تأمل!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.