فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا تَفْصِيلِيُّ رِجْلٍ) وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِ الْإِمَامِ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ أَنَّ فِي ذَلِكَ حُكُومَةً، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ

٥٬٨٦٣

وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) في الحكم (تفصيل رجل)

؛ ففي قدم بلا أصابع وساق بلا قدم:

ثلب ديتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي عين أعورَ ديةٌ كاملةٌ) قضى به عمر، وعثمان، وعلي -رضي اللَّه عنهم- ،

٣٬٣٨٧

وقال به مالكٌ، والزهريُّ ، والليثُ، وقتَادَةُ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.